أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 551–575 من 1,362
وفى رواية: وللترمذي عن أبي سعيد: ((الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والسبع العادى ويرمى الغراب ولا قتل والحدأة)) (1).
وللستة إلا أبا داود عائشة رفعته: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم)) بنحوه (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا فرع ولا عتيرة)) والفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أكثر ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلف: ((لا ومقلب القلوب)). للستة إلا مسلما (1).
ابن عمر رفعه: ((من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك)). للترمذي بقصة وقال: هذا على التغليظ (1).
عمر رفعه: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)). للستة إلا مالكا (1).
عبد الرحمن بن سمرة رفعه: ((إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير)). للستة إلا مالكا، بلفظ النسائي (1).
وفي رواية: ((إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج)). للستة إلا مالكا، بلفظ مسلم (1).
عقبة بن عامر: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: ((لتمش ولتركب)). للستة إلا مالكا (1).
علقمة: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).…
وفي رواية: ((فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)) للترمذي (1).
عائشة رفعته: ((أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)). للترمذي (1).
ابن عباس رفعه: ((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)). للترمذي، وصحح أنه موقوف (1).
وفي رواية: ((والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها)). للستة إلا البخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)). للترمذي (1).
سهل بن سعد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك. فنظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ((هل عندك من شيء؟)) فقال: لا. فقال: ((اذهب إلى أهلك فانظر هل…
عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال: - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين)) قالت: نعم، فأجازه. للترمذي (1).
أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري - وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن؛ فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ((مهيم يا…
عقبة بن عامر رفعه: ((أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)). للستة إلا مالكا (1).
ابن مسعود رفعه: ((طعام الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به)). للترمذي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له نكاح أمها دخل بها أو لم يدخل)). للترمذي (1).
علي رفعه: ((إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب)). للترمذي (1).