أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 526–550 من 1,362
مخنف بن سليم: ((يا أيها الناس! إن على كل بيت في كل عام أضحية، وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية)). للترمذي (1).
وعنه: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يضحي. هما للترمذي (1).
ابن عباس: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة. للترمذي والنسائي (1).
أبو أمامة رفعه: ((خير الأضحية الكبش، وخير الكفن الحلة)). للترمذي (1).
أبو كباش: جلبت غنما جذعانا إلى المدينة قرب الأضحى، فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته، فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((نعم -أو نعمت- الأضحية الجذع من الضأن فانتهبها الناس)). للترمذي (1).
البراء: ضحى خال لي - يقال له: أبو بردة- قبل الصلاة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((شاتك شاة لحم))، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: ((اذبحها، ولا تصلح لغيرك)) ثم قال: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين)). للستة إلا مالكا (1).
سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بكبش أقرن، كحيل ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد. هما للترمذي وأبي داود (1).
أنس: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية قالت: إنما كنا لنرفع الكراع، فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، وفي أخرى: شهرا. للستة (1).
وفي أخرى: قال في الكلب: ((كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه)). هما للستة إلا مالكا (1).
جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل صيد كلب مجوسي. للترمذي (1).
وعنه: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر وأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول…
وفي رواية: ((من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط)). للستة إلا أبا داود (1).
وفي أخرى: ((قيراطان)). للستة إلا مالكا (1).
أبو العشراء عن أبيه قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها أجزأ عنك)). للنسائي وأبي داود (1). وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.
أبو سعيد رفعه: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)). للترمذي (1).
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
أبو الدرداء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر للنبل. للترمذي (1).
ابن عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبا محنوذا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قلما يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع…
وللستة إلا أبا داود عن ابن عمر نحو ذلك وفيه: قال - صلى الله عليه وسلم - ((كلوه، فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي)) (1).
خزيمة بن جزء: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع فقال: ((أو يأكل الضبع أحد؟)) وسألته عن الذئب فقال: ((أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟)). للترمذي، وللقزويني الثعلب بدل الضبع (1).
ابن أبي عمار قلت لجابر: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم قلت: آكلها؟ قال: نعم. للترمذي، والنسائي، ولأبي داود مرفوعا (1).
أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكله قيل له: أكله؟ قال: قبله. للستة إلا مالكا (1).
ابن أبي أوفى: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل معه الجراد. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر رفعه: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). للستة إلا الترمذي (1).