أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 476–500 من 1,362
وعنه: طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس وعائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر الطواف يوم النحر إلى الليل. للترمذي وأبو داود بلفظه (1).
نافع: قال ابن عمر: لا تنفر الحائض حتى تودع. ثم سمعته بعد يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لهن. للترمذي (1).
عائشة: أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال ((أحابستنا هي؟)) قالوا: إنها قد أفاضت. قال: ((فلا إذن)). للستة (1).
الحارث بن عبد الله الأوسي: أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: يكون آخر عهدها بالبيت، قال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال عمر: أربت عن يديك! تسألني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكي أخالف. للترمذي، وأبي داود بلفظه (1).
عائشة: رفعته: ((إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)). للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
عروة: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت: كلا؛ لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنها إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد،…
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من عندها مسرورا ثم رجع كئيبا، فقال: إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. للترمذي، وأبي داود (1).
ابن عمر أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو مرادف أسامة بن زيد على القصواء، ومعه بلال وعثمان، حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا، ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم…
أسامة بن زيد سئل: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير في حجة الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. للستة إلا الترمذي (1).
ابن عباس: قدمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة جمع أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: ((أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس: أن أسامة كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، وكلاهما قال: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة. للستة إلا مالكا (1).
عبد الرحمن بن يزيد: رمى ابن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. للستة إلا مالكا (1).
جابر: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. للستة إلا مالكا (1).
وعنه: أنه يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك. لأبي داود وللترمذي نحوه (1).
قدامة بن عبد الله: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك. للترمذي، والنسائي (1).
علي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها. للترمذي. وزاد رزين: في الحج والعمرة، وقال: إنما عليها التقصير (1).
ابن عمر رفعه: ((اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: ((والمقصرين)). للستة إلا النسائي (1).
ابن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: ((اذبح ولا حرج))، فجاءه آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ((ارم ولا حرج)) فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). للستة إلا النسائي (1).
حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي)). للستة إلا الترمذي (1).
عائشة: كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. للستة (1).
وكيع: قال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقول أبو حنيفة هو مثلة، فقال الرجل: إنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة، فغضب وكيع غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقول: قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس، ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. للترمذي (1).
وفي رواية: نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. للستة إلا البخاري (1).
حجية بن عدي قال (عدي) (1): البقرة عن سبعة، قلت: فإن ولدت، قال: اذبح ولدها معها، قلت: فالعرجاء، قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورة القرن، قال: لا بأس أمرنا- أو أمرنا- النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العينين والأذنين. للترمذي (2).
أبو هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة فقال: ((اركبها))، قال: إنها بدنة، قال: اركبها فقال إنها بدنة، قال: ((اركبها ويلك)). في الثانية أو في الثالثة. للستة إلا الترمذي (1).