أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 351–375 من 1,362
عامر بن ربيعة رفعه: ((قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم)). للستة إلا مالكا (1).
علي: أن رسول الله (كان يقوم للجنازة، ثم جلس بعد. للستة إلا البخاري (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة معترضا، وقال: ((رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن)) فكبر عليه أربعا. للترمذي، وقال: إنما كان هذا من العذر؛ لأنه روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((الأمر بأنه يسل من قبل رجليه سلا)) (1).
ابن أبي مليكة: لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي -وهو موضع- فحمل إلى مكة فدفن بها فلما قدمت عائشة أتت قبره فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما (تفرقنا) كأني ومالكا ... فلما (تفرقنا) كأني ومالكا ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. للترمذي (1).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أدخل الميت القبر قال: ((بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله)). للترمذي (1).
ابن مسعود رفعه: ((من عزى مصابا فله مثل أجره)). للترمذي (1).
عبد الله بن جعفر، لما جاء نعي جعفر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم)). للترمذي، وأبي داود (1).
علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزل {ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر}. هي للترمذي (1).
ابن عباس: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين، فقال: ((إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)) (ثم) (1) دعا بعسيب رطب فشقه اثنتين، فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال: ((لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)). للستة إلا مالكا (2).
عبد الله بن دينار: أن سليمان بن صرد، قال لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من قتله بطنه لم يعذب في قبره))، فقال أحدهما لصاحبه نعم. للترمذي بلفظه (1).
ابن عمر رفعه: ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة -أو ليلة الجمعة- إلا وقاه الله فتنة القبر)). للترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)). للترمذي (1).
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم…
أبو هريرة: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق…
وعنه رفعه: ((ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا…
أبو هريرة رفعه: ((إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك)). للترمذي (1).
أبو سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق)). للستة بلفظ أبي داود (1).
عمران بن حصين رفعه: ((لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)). للنسائي. قلت: كذا فى الأصل هنا، وفي كتاب السبق أنه لأبي داود: ((ولا جلب ولا جنب في الرهان)). وأن الحديث بطوله إنما هو للترمذي، وأن النسائي لم يذكر النهبة، وأنا قد وجدت الحديث بطوله في باب الشغار من الترمذي والنسائي، فهو لهما جميعا (1).
عتاب بن أسيد: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيبا كما نأخذ زكاة النخل تمرا. للترمذي، وأبي داود (1).
معاذ: كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات فكتب: ((ليس فيها شيء)). للترمذي وقال: هذا الحديث ليس بصحيح (1).
أبو هريرة رفعه: ((العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). للستة إلا أبا داود، وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب…
ابن عمر رفعه: ((في العسل في كل عشرة أزقاق من عسل زق)). للترمذي (1).
وعنه عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ((ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)). للترمذي (1).
ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).