أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 326–350 من 1,362
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرج في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة، ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها؟، ثم قال: لم يكفن فيها، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكفن فيها فتصدق بها. للستة (1).
عائشة وابن عباس قالا: لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغسل اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر: ما نسيت ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه)) ادفنوه في موضع فراشه. للترمذي (1).
ابن عباس قال: جعل تحت رسول الله في قبره قطيفة حمراء. للترمذي، والنسائي (1).
محمد بن علي بن الحسين قال: الذي لحد قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته: شقران مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للترمذي (1).
وللترمذي عن جابر، قال: عبد الرحمن: أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: ((لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان)) (1).
وفي رواية للستة إلا أبا داود: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي، أو أخطأ. إنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يهودية يبكى عليها فقال: ((إنه ليبكي عليها وإنها لتعذب في قبرها)) (1).
أبو موسى رفعه: ((ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: وا جبلاه وا سيداه ونحو ذلك إلا وكل الله به ملكين يلهزانه، ويقولان: أهكذا كنت)). للترمذي (1).
ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن النعي ويقول ((إياكم والنعي، فإنه من عمل الجاهلية)) قال عبد الله: من النعي الأذان على الميت. للترمذي (1).
أم عطية دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت (ابنته) (1) فقال: ((اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا -أو شيئا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني)). فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)) يعني إزاره. للستة (2).
وللترمذي: ((من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء)) (1).
ابن عباس: بينا رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال: فأقعصته. وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا (رأسه) (1)، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا)). للستة إلا مالكا (2).
أبو قتادة رفعه: ((إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)). للترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)). قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)). للستة إلا مالكا (1).
وعنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات. للستة (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة، فرفع يديه مع أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى. للترمذي (1).
عوف بن مالك: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة، فحفظنا من دعائه ((اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر،…
جابر رفعه: ((الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل)). للترمذي (1).
أنس: قال أبو غالب: صليت مع أنس على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم [جاءوا بامرأة فقالوا: صل عليها، فقام وسط السرير، فقال العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه، قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا. للترمذي (1).
وفي أخرى عن عائشة قالت: ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به. للستة إلا البخاري (1).
ابن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر. للترمذي (1).
أبو هريرة: من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضى ما عليه من حقها. للترمذي (1).
أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي أمام الجنازة، وأبو بكر، وعثمان للترمذي (1).
ابن مسعود: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي خلف الجنازة، فقال: ((دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه إليه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار إن الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من تقدمها)). للترمذي (1).
ثوبان: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فرأى ناسا ركبانا، فقال: ((ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب)). للترمذي (1).
أبو هريرة: رفعه: ((أسرعوا بجنائزكم فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)). للستة (1).