أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 40
علقمة: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).…
وفي رواية: ((فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)) للترمذي (1).
عائشة رفعته: ((أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)). للترمذي (1).
ابن عباس رفعه: ((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)). للترمذي، وصحح أنه موقوف (1).
وفي رواية: ((والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها)). للستة إلا البخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)). للترمذي (1).
سهل بن سعد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك. فنظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ((هل عندك من شيء؟)) فقال: لا. فقال: ((اذهب إلى أهلك فانظر هل…
عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال: - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين)) قالت: نعم، فأجازه. للترمذي (1).
أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري - وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن؛ فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ((مهيم يا…
عقبة بن عامر رفعه: ((أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)). للستة إلا مالكا (1).
ابن مسعود رفعه: ((طعام الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به)). للترمذي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له نكاح أمها دخل بها أو لم يدخل)). للترمذي (1).
علي رفعه: ((إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب)). للترمذي (1).
عائشة: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ((ائذني له فإنه…
وعنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي - صلى الله عليه وسلم -، وهن فيما يقرأ من القرآن. للستة إلا البخاري (1).
وفي أخرى: فلذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله دون الناس.…
أم سلمة رفعته: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام)). للترمذي (1).
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعا. للترمذي (1).
وفي رواية: أرسلها عكرمة: أنها أتت عائشة، وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء (رسول الله) (1) - صلى الله عليه وسلم -، والنساء (ينصر) (2) بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها وسمع زوجها أنها أتته - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله…
ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلل والمحلل له. للترمذي والنسائي (1).
ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فكل فرج سواهما فهو حرام. للترمذي (1).
علي: قال لابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم (الحمر) (1) الإنسية. للستة إلا أبا داود (2).