أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–15 من 15
ابن عمر: قال له عثمان: اقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين. قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا ,فما راجعه بعد ذلك. للترمذي (1).
ابن أبي أوفى رفعه: الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه وألزمه الشيطان. للترمذي (1).
أبو هريرة وابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي والمرتشي في الحكم. للترمذي ,ولأبي داود عن ابن عمر وحده (1).
معاذ: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) لهذا دعوتك فامض لعملك. للترمذي (1).
علي: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء. قال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. للترمذي، ولأبي داود…
وفي رواية: لا يقضين في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)). للترمذي (1).
وفي رواية: أن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال: قال - صلى الله عليه وسلم -: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماؤهم وأموالهم. ذكروها بالله، واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اليمين على المدعى…
عائشة رفعته: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)) قال الفزاري: القانع التابع. للترمذي (1).
رافع بن خديج رفعه: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)). للترمذي (1).
زاد في رواية: والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متأثل مالا. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية قال عروة: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه في صريح الحكم. للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم حرم حلالا أو أحل حراما)). للترمذي وأبي داود، إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: ((شروطهم)). قلت: لم يرو منه أبو هريرة إلا ما ذكره أبو داود، وإنما رواه بطوله الترمذي عن عمرو بن عوف المزني لا عن أبي هريرة (1).
أبو هريرة رفعه: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)). للترمذي، وأبي داود (1).