أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 205
أنس رفعه: ((من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة)). للترمذي (1).
وعنه قال: فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين)). للترمذي مطولا في حديث الإسراء (1).
وللترمذي: ((علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر)) (1).
أنس رفعه: ((من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)). هما للستة إلا مالكا (1).
أبو قتادة قال: سرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: ((أخاف أن تناموا عن الصلاة)) فقال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه، فنام، فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد طلع حاجب الشمس، فقال: ((يا بلال، أين ما قلت؟)) قال: ما ألقيت علي نومة…
ومنها: ما يأتي في النبوة. للستة إلا البخاري عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر سار ليله حتى أدركه الكرى عرس وقال لبلال: ((اكلأ لنا الليل)) فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجة الفجر فغلبته عيناه. بنحوه وفيه: كان - صلى الله…
ابن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. للترمذي (1).
وللترمذي: ((بين الكفر والإيمان ترك الصلاة)) (1).
بريدة رفعه: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)). للترمذي والنسائي (1).
عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. للترمذي (1).
ابن عمر رفعه: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله)). للستة (1).
ابن عباس رفعه: ((أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين بزق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر…
أبو هريرة رفعه: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول…
عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس. للستة (1).
وعنها: ما رأيت رجلا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا من أبي بكر، ولا من عمر. للترمذي (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي (1). للستة إلا الموطأ.
أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال. للستة إلا الترمذي (1).
الزهري: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، وهو في الكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل - عليه السلام - نزل فصلى، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم صلى، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم…
علي رفعه: ((يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا دخل وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا)). للترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)). للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)). للستة (1).
ابن عمر رفعه: ((إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء، ولا تعجل حتى تفرغ)) منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. للستة إلا النسائي (1).
أنس: أقيمت العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي حتى نام القوم، أو بعض القوم. للستة إلا مالكا بلفظ مسلم (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)). للستة (1).
ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. للستة إلا مالكا، وله وللشيخين والنسائي عن أبي هريرة مثله (1).