أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–15 من 15
أبو العشراء عن أبيه قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها أجزأ عنك)). للنسائي وأبي داود (1). وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.
أبو سعيد رفعه: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)). للترمذي (1).
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
أبو الدرداء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر للنبل. للترمذي (1).
ابن عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبا محنوذا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قلما يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع…
وللستة إلا أبا داود عن ابن عمر نحو ذلك وفيه: قال - صلى الله عليه وسلم - ((كلوه، فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي)) (1).
خزيمة بن جزء: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع فقال: ((أو يأكل الضبع أحد؟)) وسألته عن الذئب فقال: ((أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟)). للترمذي، وللقزويني الثعلب بدل الضبع (1).
ابن أبي عمار قلت لجابر: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم قلت: آكلها؟ قال: نعم. للترمذي، والنسائي، ولأبي داود مرفوعا (1).
أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكله قيل له: أكله؟ قال: قبله. للستة إلا مالكا (1).
ابن أبي أوفى: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل معه الجراد. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر رفعه: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). للستة إلا الترمذي (1).
وفى رواية: وللترمذي عن أبي سعيد: ((الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والسبع العادى ويرمى الغراب ولا قتل والحدأة)) (1).
وللستة إلا أبا داود عائشة رفعته: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم)) بنحوه (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا فرع ولا عتيرة)) والفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. للستة إلا مالكا (1).