المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2376–2400 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلاه، أين تذهبون بي؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين - أو قال: إلا الإنسان - ولو سمع الإنسان لصعق» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،خسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره، قال: قدموني، وإذا وضع الرجل - يعني السوء - على سريره، قال: يا ويلاه، أين تذهبون بي؟» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،سصحيح؟البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مستقبل القبلة، وجلسنا معه» . أخرجه أبو داود. وعند النسائي قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس، وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير» . وهو طرف من أول حديث للبراء، يرد في الفصل الثاني من الباب الثالث (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،دسصحيح؟عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأى أحدكم جنازة، فإن لم يكن ماشيا معها فليقم، حتى يخلفها أو تخلفه، أو توضع [من] قبل أن تخلفه» . وفي رواية قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) . وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية. وزاد أبو داود «أو توضع» .
الصحابي: عامر بن ربيعةالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،خمدتسصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري من حديث أبي سعيد المقبري قال: «كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان، فجلسنا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد الخدري، فأخذ بيد مروان، وقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق» . ولمسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» . وأخرج الترمذي والنسائي الأولى. وللنسائي: «إذا مرت بكم جنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» . وفي أخرى له: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مروا عليه بجنازة فقاموا» . وفي رواية أبي داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» . وأخرج أبو داود أيضا المسند من رواية البخاري، وهذا لفظه بمثل حديث أبي سعيد، وقال فيه: «حتى توضع بالأرض» وفي أخرى «حتى توضع في اللحد» (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،خمدتسصحيحأبو هريرة وأبو سعيد - رضي الله عنهما- قالا: «ما رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شهد جنازة قط فجلس حتى توضع» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرة وأبو سعيدالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،سصحيح؟يزيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «إنهم كانوا جلوسا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فطلعت جنازة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقام من معه، فلم يزالوا قياما حتى نفذت» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: يزيد بن ثابتالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،سصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: مرت جنازة، فقام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية، فقال: «إن للموت فزعا، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «قام النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت» وأخرج النسائي الروايتين. وفي رواية أبي داود قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم-، إذ مرت بنا جنازة، فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل، إذا هي جنازة يهودي ... » فذكر الحديث. وللنسائي أيضا مثل رواية مسلم، ولم يذكر «يهودي» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،خمدسصحيحعبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله- قال: «كان سهل بن حنيف، وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمر عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أي من أهل الذمة - فقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي ليلىالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،خمسصحيحمحمد بن سيرين - رحمه الله- قال: «إن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لجنازة يهودي؟ قال: نعم، ثم جلس» . وفي أخرى مثله، ولم يذكر «يهودي» . وفي أخرى: «فقال: قام أحدهما، وقعد الآخر، ولم يسم القائم ولا القاعد» . وفي أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه - رحمهما الله- «أن الحسن بن علي - رضي الله عنهما-، كان جالسا، فمر عليه بجنازة، فقام الناس حتى جاوزت الجنازة. فقال الحسن: إنما مر بجنازة يهودي، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على طريقها جالسا، وكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي، فقام» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: محمد بن سيرينالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،سصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن جنازة مرت برسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقام، فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال: إنما قمت للملائكة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،سصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقوم للجنائز، ثم جلس بعد» . أخرجه الموطأ وأبو داود. وفي رواية مسلم قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة» . وفي رواية الترمذي والنسائي: «أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي - رضي الله عنه-: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم قعد» . وفي أخرى للنسائي، قال: «رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا» . وفي أخرى له عن أبي معمر قال: «كنا عند علي، فمرت به جنازة، فقاموا لها، فقال علي: ما هذا؟ قالوا: أمر أبي موسى، فقال: إنما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لجنازة يهودية، ولم يعد بعد ذلك» (1) . وفي رواية ذكرها رزين عن محمد بن المنكدر قال: سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي - وقد قيل له: لم لم تقم للجنازة؟ قال: «رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قام فقمنا، ثم قعد فقعدنا» يعني في الجنازة، وإنما قال ذلك، لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة (2) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،مطتدسصحيح؟- تدسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم» . وفي أخرى قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد، وقال: ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسلهم» . أخرجه البخاري. وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي الأولى، وليس عند أبي داود «ولم يصل عليهم» . وله في أخرى مثلها، ولم يذكر «في ثوب واحد» والثانية ذكرها رزين (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،خدتسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، غير نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإن علي دينا، فاقض، واستوص بأخواتك خيرا، فأصبحنا، فكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته، غير أذنه» . وفي رواية: «فجعلته في قبر على حدة» . أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود قال: «دفن مع أبي رجل، وكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد ستة أشهر، فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض» . وفي رواية النسائي قال: «دفن رجل مع أبي في القبر، فلم يطب قلبي حتى أخرجته، ودفنته على حدة» (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: «جرف السيل على قبر أبي وآخر كان إلى جنبه، فأخرجناهما، فوجدناهما على هيئتهما يوم وضعناهما، ويد أبي قد وضعها على جرحه، فنحيناها عن موضعها، وأرسلناها، فعادت كما كانت إلى موضعها، وكان بين يوم أحد ويوم جرف السيل على قبره: أربعون سنة» .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،خدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ردوا القتلى إلى مضاجعهم» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم» . وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة» . وفي أخرى قال: «ادفنوا القتلى في مصارعهم» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،تدسصحيح؟عبد الله بن ثعلبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «زملوهم بدمائهم، فإنه ليس يكلم أحد في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن ثعلبةالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،سصحيح؟عبد الله (1) بن معية - رحمه الله- قال: «أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف، فحملا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمر أن يدفنا حيث أصيبا، وكان ابن معية ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبد الله (1) بن معيةالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،سحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض، وكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال في خطبته: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،مدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وقد تقدم في الباب الأول ذكر اللحد والشق، فلم نعده.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،دتسثمامة بن شفي - رحمه الله- قال: «كنا مع فضالة بن عبيد - رضي الله عنه- بأرض الروم فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمر بتسويتها» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: ثمامة بن شفيالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،مدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه» . وفي رواية زيادة «وأن يكتب عليه، وأن يوطأ» . وفي أخرى «نهى عن تجصيص القبور، وهو تقصيصها» . أخرجه مسلم. وأخرج النسائي الأولى والثالثة. وأخرج الترمذي الثانية. وللنسائي: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص» . زاد في رواية «أو يكتب عليه» . وفي رواية أبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقعد على القبر، وأن يقصص، وأن يبنى عليه» . زاد في رواية: «أو يزاد عليه» ، وزاد في الأخرى: «وأن يكتب عليه» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،متدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،دتسعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال: «قبرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وانصرفنا معه، فلما حاذى رسول الله بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة - قال: أظنه عرفها - فلما ذهبت، فإذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ما أخرجك، يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت، فرحمت إليهم ميتهم - أو عزيتهم به - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لعلك بلغت معهم الكدى؟ فقالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال: لو بلغت معهم الكدى - فذكر تشديدا في ذلك - قال: فسألت ربيعة بن سيف عن الكدى؟ فقال: القبور، فيما أحسب» . أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي بنحوه، وقال في آخره «فقال: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،دسحسن؟بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة» هذه رواية الترمذي. وفي رواية مسلم وأبي داود والنسائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا» . وللنسائي في رواية ذكر المعنيين دون «زيارة القبور» (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخراالباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به،مدتسصحيح