المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1801–1825 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
البراء [بن عازب]- رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكلها» . وفي أخرى قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأصابوا حمرا» ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أكفئوا القدور» . وفي أخرى قال: البراء: «نهينا عن لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: البراء [بن عازب]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم. وعند النسائي «أنهم غزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر والناس جياع، فوجدوا فيها حميرا من حمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر لا تحل لمن شهد أني رسول الله» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيح- خمتدسصحيح
أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة» أخرجه النسائي. وله في أخرى: «نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةسصحيحخالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» . زاد في رواية «وكل ذي ناب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى لأبي داود قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر فأتت اليهود، فشكوا: أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» (1) .
الصحابي: خالد بن الوليدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدسضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله - قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة: عن ركوبها، وعن أكل لحمها» . أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدسحسنجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل أهله الإدام؟ فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: نعم الإدام
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهمدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمطدتسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب» أخرجه البخاري والنسائي. وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة (1) ، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في «كتاب الغزوات» من «حرف الغين» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمسصحيح- دتسصحيح؟
حبيب بن الشهيد - رحمه الله - قال: «أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته، فقال: من سمرة بن جندب» أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: حبيب بن الشهيدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخسصحيحسلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى» وقد روي عنه موقوفا. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: سلمان بن عامر الضبيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخدتسصحيحعمرو بن شعيب - عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، قال: ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه: فلينسك عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة» . أخرجه النسائي (1) وزاد أبو داود (2) زيادة تجيء في الفصل الرابع الذي يلي هذا.
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهادسحسن- دتسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» . أخرجه أبو داود. وعند النسائي «بكبشين كبشين» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهادسصحيح؟بريدة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاس- دسصحيح
عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا - ابن مخاض، أو ابن لبون - فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله: خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي عن أبيه عن جده، وعن زيد بن أسلم «قالوا: يا رسول الله، الفرع؟ قال: حق، فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة: خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك، قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق» (1) . وقد أخرج النسائي ذكر العقوق مفردا، وقد ذكرناه في الفصل الثالث.
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهادسحسنالحارث بن عمرو [السهمي الباهلي]- رضي الله عنه -: « [أنه] لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي استغفر لي، فقال: غفر الله لكم، ثم أتيته من الشق الآخر أرجو أن يخصني دونهم، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال بيديه: غفر الله لكم، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، في الغنم أضحيتها، وقبض أصابعه، إلا واحدة» . أخرجه النسائي (1) .
الكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاسحسن؟لقيط بن عامر العقيلي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونطعم من جاءنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا بأس به، قال وكيع بن عدس: فلا أدعه» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: لقيط بن عامر العقيليالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاسصحيح؟- خمدتسصحيح؟
- تس
عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن طبيبا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ضفدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم- عن قتلها» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عثمان التيميالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في الطبدسصحيح؟- خمسصحيح؟