المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1776–1800 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
- طدسصحيح؟
القاسم بن محمد: عن زينب بنت جحش قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم-: «إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل، وتصليهما [جميعا] ، وتغتسل للفجر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضسصحيحأم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: أم عطيةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج يوما من الخلاء، فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» . وفي رواية «فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ؟» . وفي أخرى «قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه الطعام، فأكل، ولم يمس ماء» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شرب لبنا، فدعا بماء، فمضمض، وقال: إن له دسما» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلخمدتسصحيح؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فليمقله» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في آداب الأكلسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن خالد بن الوليد -[الذي يقال له] : سيف الله - أخبره: أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على ميمونة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي خالته وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبا محنوذا، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان قلما يقدم بين يديه الطعام حتى يحدث عنه ويسمى له - فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده إلى
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمطدسصحيح- خمطتسصحيح
ثابت بن وديعة - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جيش، فأصبنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أصابعه، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي؟ قال: فلم يأكل، ولم ينه» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: ثابت بن وديعةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة، فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأكله، قيل له: أكله؟ قال: قبله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية الترمذي «بفخذها أو بوركها» . وفي رواية أبي داود قال: «كنت غلاما حزورا، فصدت أرنبا [فشويتها] ، فبعث معي أبو طلحة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعجزها، فأتيته بها» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمدتسصحيحابن أبي عمار (1) قال: «قلت لجابر: الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن لفظ أبي داود: قال جابر: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الضبع؟ فقال: هو صيد، وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم» (2) .
الصحابي: ابن أبي عمار (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتسابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات - أو ستا - وكنا نأكل الجراد ونحن معه» . وفي رواية: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأكل الجراد» . وفي أخرى «نأكل معه الجراد» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» . وللنسائي أيضا: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[ست] غزوات، فكنا نأكل الجراد» (1) .
الصحابي: ابن أبي أوفىالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمتدسصحيحأسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا، فأكلناه - وفي رواية: ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحمر الأهلية، وأذن في الخيل» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية الترمذي قال: «أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» (1) . الجلالة
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتسدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل المجثمة، وهي المصبورة للقتل، وعن أكل الجلالة، وشرب لبنها» . وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المجثمة وعن لبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلالة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتدسزهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي] : أن أبا موسى أتي بدجاجة، فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ فقال: «إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال أبو موسى: ادن فكل، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه» . وفي أخرى قال: «كنا عند أبي موسى، فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من تيم الله، أحمر، كأنه مولى، فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل منه» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وهو مذكور في «كتاب اليمين» من حرف الياء (1) .
الصحابي: زهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي]الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيح- خمدتسصحيح
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين، ما أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل، وهذا الثوم، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا وجد ريحها من الرجل، أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخا» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهسعباد بن شرحبيل [الغبري اليشكري]- رضي الله عنه - قال: «أصابتني سنة، فدخلت حائطا من حيطان المدينة، ففركت سنبلا، فأكلت، وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه، فضربني وأخذ ثوبي، فأتي بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا، أو [قال] : ساغبا، فأمره فرد علي ثوبي، وأعطاني وسقا - أو نصف وسق - من طعام» أخرجه أبو داود. وعند النسائي قال: «قدمت مع عمومتي المدينة، فدخلت حائطا ... وذكر الحديث» وفيه: «فأخذ كسائي» (1) .
الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» أخرجه مسلم، و «الموطأ» والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمطتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ولأبي داود «نهى يوم خيبر ... الحديث» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمدسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وفي رواية «نهى عن كل ذي ناب من السباع» ولم يذكر الأكل، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية «الموطأ» وأبي داود، والنسائي قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمطدتسصحيح؟[عبد الله] بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن اكفؤوا القدور، ولا تأكلوا من لحم الحمر شيئا، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها ألبتة» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قال: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حرم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها» (1) .
الصحابي: [عبد الله] بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الحمار الأهلي [يوم خيبر] وكان الناس احتاجوا إليها» أخرجه مسلم. وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية» . وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية» (1) . وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يوم خيبر» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمخسصحيح- خمدسصحيح؟