المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1626–1650 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
سلمة بن المحبق - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جاء في غزوة تبوك على أهل بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك - دعا بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي ماء إلا [في] قربة لي ميتة، قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغها ذكاتها» (1) .
الصحابي: سلمة بن المحبقالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» أخرجه «الموطأ» وأبو داود والنسائي. وللنسائي قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها» . وفي أخرى قال: «ذكاة الميتة دباغها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدسصحيح؟سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قالت: «ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا» أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: سودة بنت زمعةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخسصحيحعبد الله بن عكيم: قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة، وأنا يومئذ غلام شاب، يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «قبل موته بشهرين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عكيمالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسصحيح؟أسامة الهذلي (1) - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أسامة الهذلي (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم- حاجته، وأبعد في المذهب» هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد» وأسقط في نسخة «المذهب» . هذا الحديث أول حديث في سنن أبي داود. وفي رواية النسائي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال: فذهب لحاجته، وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، فتوضأ، ومسح على الخفين» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتسصحيح؟عبد الرحمن بن أبي قراد قال: «خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى الخلاء، فكان إذا أراد الحاجة أبعد» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي قرادالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءسصحيح؟عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «لا يبولن أحدكم في جحر، قالوا لقتادة ... » الحديث (1) .
الصحابي: عبد الله بن سرجسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسضعيفعبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود زيادة بعد «مستحمه» : ثم «يغتسل فيه» وفي أخرى «ثم يتوضأ فيه ... » الحديث (1) .
الصحابي: عبد الله بن مغفلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسدحميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم-، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله» . أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي في أول حديث (1) .
الصحابي: حميد بن عبد الرحمن الحميريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الراكد» . أخرجه مسلم والنسائي (1) ، وقد تقدم في الباب الأول هذا عن أبي هريرة بزيادة فيه.
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمسصحيحأميمة بنت رفيقة قالت: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- قدح من عيدان (1) تحت سريره يبول فيه من الليل» أخرجه أبو داود. وعند النسائي «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- قدح من عيدان يبول فيه، ويضعه تحت السرير» (2) .
الصحابي: أميمة بنت رفيقةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسصحيح؟- خمتدطسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما [أنا] لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدسصحيح؟- خمتطسدصحيح
- خمدتسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا» . أخرجه الترمذي والنسائي، وقال النسائي: «إلا جالسا» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسصحيح؟- دسصحيح؟
- متدسصحيح
سلمة بن قيس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استجمرت فأوتر» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سلمة بن قيسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءس- خمدتسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا، معنا إداوة من ماء - يعني: يستنجي به» . وفي رواية قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام [نحوي] إداوة من ماء، وعنزة، يستنجي بالماء» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل حائطا، وتبعه غلام ومعه ميضأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة. وفي رواية النسائي قال: «كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء يستنجي به» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءخمدسصحيحمعاذة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يفعله» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: معاذة بنت عبد الرحمنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور - أو ركوة - فاستنجى منه، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- توضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسحسن