المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 126–150 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
الشريد - رضي الله عنه -: أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بسقبه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الشريدالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةسصحيحسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةطسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر (1) العام والعامين، فقال لهم: «من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم» . وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العام والعامين» ، وقال: «ووزن معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال: «السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخمتدسصحيح- خدسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان (1) » هذه رواية أبي داود. وله في أخرى مختصرا وللترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى أن الخراج بالضمان. وأخرجه النسائي أيضا مختصرا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يضمن (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبتدسحسن؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ» مفرقا، وأخرجه الترمذي أيضا وأبو داود مفرقا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه. وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكر النخل وحده (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحخمطتدسصحيحجابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟ (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحمدسصحيح- خمتسصحيح
بهز بن حكيم - رضي الله عنهما -: عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده، فيمنعه إياه، إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمظ فضله الذي منعه (1) » .أخرجه النسائي. وأخرجه أبو داود في جملة حديث يتضمن بر الوالدين، وقد ذكر في كتاب البر (2) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالدسصحيح؟عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه - قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ: {ألهاكم التكاثر} فقال: «يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن الشخيرالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالمتسصحيحابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: «فإن ماله ما قدم،، مال وارثه ما أخر» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: ابن مسعودالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالخسصحيح- تسحسن؟
- خمتسصحيح؟
- ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: بينما الناس بقباء، في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمطتسصحيح- خمطتدسصحيح
- مجاهد - رحمه الله -: قال: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله -عز وجل -لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} فالعفو: أن يقبل الرجل الدية في العمد، و {اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدي هذا بإحسان {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك} قتل بعد قبول الدية. أخرجه البخاري، والنسائي (1) .
الصحابي: مجاهدالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخسصحيح- خدسصحيح؟
- سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: لما نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية: حتى نزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتدسصحيح؟عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله -: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: نزل شهر رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم، ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها {وأن تصوموا خير لكم} فأمروا بالصوم. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي ليلىالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخسصحيح- ختدسصحيح؟
- خمتدسصحيح
عبد الله بن معقل - رضي الله عنهما - قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة - فسألته عن «فدية من صيام؟ فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا؟ أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وللبخاري ومسلم روايات أخر ترد في كتاب الحج من حرف الحاء. وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي بمعناه، وترد ألفاظ رواياتهم هناك. (1)
الصحابي: عبد الله بن معقلالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمطتدسصحيح- دسحسن؟
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، فقال: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] الآية. أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي نحوه (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهدسحسنعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب - وفي رواية يوم الخندق -: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا (1) ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» . وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر، وذكر نحوه. وزاد في أخرى: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي، ولأبي داود والنسائي نحوها (2) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتدسصحيح