المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1426–1450 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «إن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة: كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته» . وفي رواية: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بالتكبير» ، قال عمرو [بن دينار] : وأخبرني به أبو معبد، ثم أنكره بعد. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، إلا أن أبا داود قال في الأولى: « [كنت أعلم إذا انصرفوا] بذلك، وأسمعه» . وأخرج النسائي الرواية الثانية (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسبابخمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال أبو الشعثاء: «كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم، والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا ... وذكر الحديث» . وفي رواية الترمذي قال: «رأى أبو هريرة رجلا يخرج من المسجد بعد ما أذن فيه للعصر ... فذكر الحديث» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسبابمسدتصحيحسماك بن حرب (1) : قال: قلت لجابر بن سمرة: «أكنت تجالس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح، أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون، ويتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا (2) » . أخرجه مسلم. وأخرجه الترمذي قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس» . وأخرجه أبو داود مثل الأولى إلى قوله: «فإذا طلعت الشمس قام» . وأخرج الثانية، وقال: «تربع في مجلسه» وأخرجه النسائي (3) .
الصحابي: سماك بن حرب (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسبابمتدسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل» (1) . وفي رواية: «على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسبابمدسصحيح- خمطدسصحيح
- خمسصحيح
حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة» . أخرجه أبو داود، والنسائي. وزاد النسائي بعد «الهلال» في الموضعين «قبله» . وللنسائي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولم يسمه ... وذكر الحديث، وقال: «أو تكملوا العدة ثلاثين» . وله في أخرى عن ربعي [بن حراش] مرسلا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك» (1) .
الصحابي: حذيفة بن اليمانالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح- طسدتصحيح؟
- دتسضعيف
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: «أنه خطب الناس في [اليوم] الذي يشك فيه - فقال: ألا، إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وساءلتهم، وإنهم حدثوني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن زيد بن الخطابالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سصحيح؟أبو عمير [عبد الله] بن أنس بن مالك: عن عمومة له من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أن ركبا جاؤوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يشهدون: أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدون (1) إلى مصلاهم» . أخرجه أبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: أبو عمير [عبد الله] بن أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيحكريب مولى ابن عباس: «أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم، حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» شك أحد رواته في نكتفي أو: تكتفي. أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وكلهم قالوا: «فرأيت الهلال ليلة الجمعة» . والذي في كتاب الحميدي: «يوم الجمعة» . وقال النسائي: «أو لا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟» ، وقال الترمذي: «فقلت: رآه الناس وصاموا» ، ولم يقل عن نفسه: «أنه رآه» (1) .
الصحابي: كريب مولى ابن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مدتسصحيح؟- خمدسصحيح
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: «ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده على الأخرى، ثم قال: الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا» . أخرجه مسلم، وعند النسائي مثله. وله في أخرى: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» - يعني تسعة وعشرين - وفي أخرى مثل الأولى، وقال: «وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها، ثلاثا، ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أتاني جبريل فقال: الشهر تسع وعشرون يوما» . وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الشهر تسع وعشرون يوما» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سحفصة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . أخرجه أبو داود، والترمذي. وعند النسائي: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» . وفي أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» . وفي أخرى له: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . وفي أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل» . وله في أخرى: أن حفصة كانت تقول: «من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم» . وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر» . وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر» . وقال أبو داود: وقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، [كلهم] عن الزهري (1) .
الصحابي: حفصةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتسعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه الموطأ. وعند النسائي قال: «إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصم» . وفي أخرى أنه كان يقول: «لا يصومن إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طسصحيحعائشة، وحفصة - رضي الله عنهما -: قالتا: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه النسائي. وأخرجه الموطأ عقيب حديث ابن عمر، وقال: عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طس- مستدصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «ما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. وزاد النسائي: «وما صام شهرا غير رمضان منذ قدم المدينة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمسصحيحأسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يسرد الصوم، فيقال: لا يفطر، ويفطر، فيقال: لا يصوم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سحسنعائشة - رضي الله عنها -: قال عبد الله بن شقيق العقيلي: «سألت عائشة عن صوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر، قد أفطر، وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة، إلا أن يكون رمضان» . وفي رواية قالت: «ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله» . أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي، والنسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،متسصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا من أسلم: أن أذن في الناس: من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء» . وفي رواية «أنه قال لرجل من أسلم: أذن في قومك - أو في الناس - بالشك» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (1) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمسصحيحقيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه -: قال: «كنا نصوم عاشوراء، ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان، ونزلت الزكاة: لم نؤمر به، ولم ننه عنه، وكنا نفعله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: قيس بن سعد بن عبادةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سصحيحمحمد بن صيفي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم عاشوراء: «أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا: منا من صام، ومنا من لم يصم، قال: فأتموا بقية يومكم، وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: محمد بن صيفيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سصحيح