المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 776–800 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عن المسك؟ فقال: هو أطيب طيبكم» . أخرجه أبو داود، والترمذي. إلا أن في رواية أبي داود: «أطيب الطيب المسك» . وللنسائي مثله، وله في أخرى، قال: «من خير طيبكم المسك» (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهندتسنافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: قال: «كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراة، وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنمسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي ريحه» . أخرجه الترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنتسصحيح؟أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا - يعني: زانية» . أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، قال: «إن المرأة إذا استعطرت، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا» قال قولا شديدا. وعند النسائي مثل أبي داود، إلا أنه قال: «ليجدوا ريحها فهي زانية» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنتدسحسنأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي. وفي رواية لأبي داود، قال: «لقيته امرأة، فوجد منها ريح الطيب، ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: إني سمعت حبي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد، حتى تغتسل غسلها من الجنابة» . وللنسائي أيضا، قال: «إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب، كما تغتسل من الجنابة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنمدسصحيح؟زينب - امرأة ابن مسعود - رضي الله عنهما -: قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا» . وفي رواية: «إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تطيب تلك الليلة» . أخرجه مسلم، والنسائي. وأخرجه الموطأ عن بسر بن سعيد مرسلا، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء، فلا تمس طيبا» . وأخرج النسائي أيضا هذه الرواية عن زينب (1) .
الصحابي: زينبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنمسطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط» . وفي رواية: «الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - ... وذكر نحوه» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمطتدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب» . أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي، قال: «الفطرة: قص الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم (1) ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء» . قال مصعب بن شيبة: «ونسيت العاشرة، إلا أن تكون: المضمضة» . قال وكيع: «انتقاص الماء» ، يعني: الاستنجاء. أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةمتدسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «وقت لنا - وفي رواية، قال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» . أخرجه أبو داود، والترمذي، ومسلم، والنسائي. وقال أبو داود: «وقت لنا» ، أصح، وقال النسائي: «أكثر من أربعين يوما» ، وقال مرة: «أربعين ليلة» (1) . نوع ثان
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدتمسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: أتي عمر بامرأة تشم، فقام عمر في الناس، فقال: أنشدكم الله، من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوشم؟ قال: أبو هريرة، فقلت: أنا سمعت، قال: ما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تشمن، ولا تستوشمن» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» . وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «العين حق، ونهى عن الوشم» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمسصحيح- خمتدسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: قال نافع: «الوشم في اللثة» . وأخرجه من رواية أخرى، ولم يذكر قول نافع (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمدتسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةسصحيح؟أبو الحصين الهيثم بن شفي - رحمه الله -: قال: «خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر، رجل من المعافر، لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجلا (1) من الأزد، يكنى أبا ريحانة - من الصحابة (2) - قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جانبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، ويجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وعن ركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان» . أخرجه أبو داود، والنسائي (3) .
الصحابي: أبو الحصين الهيثم بن شفيالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدسضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكره عشر خلال: الصفرة - يعني: الخلوق - وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى بغير المعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير، [أو غير محله] ، أو عن محله (1) ، وفساد الصبي، غير محرمه» . أخرجه أبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدسضعيف- مطدتسصحيح؟
البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسية، والإستبرق، والديباج، والحرير» ، هذه رواية النسائي. وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي وذكروا في أول الحديث: السبع المأمور بها. وسيجيء الحديث في كتاب الصحبة من حرف الصاد، وأخرج الترمذي أيضا منه، قال: «نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن ركوب المياثر» (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمتسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، وعن التختم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةسصحيحمعاوية بن أبي سفيان: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب، إلا مقطعا» . وفي رواية، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تركبوا الخز، ولا النمور» . أخرجه أبو داود، والنسائي، وللنسائي أيضا: أن معاوية قال: - وعنده جمع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: «أتعلمون أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم، نعم» . وفي أخرى: أن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حجاته، وفي أخرى: أنه جمعهم، فقال لهم: «أنشدكم، هل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد» ، وفي أخرى: «أنه جمع نفرا من الأنصار» ، وفي أخرى: «من المهاجرين والأنصار» (1) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» . وفي رواية: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السابع: في الصور والنقوش والستورخمسصحيح- خمطسصحيح
- خمسصحيح
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عند [الله] المصورون» . هذه رواية البخاري، ومسلم. ولمسلم: «إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون» . قال الحميدي: وعند البرقاني: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، أو مصور هذه التماثيل» . وأخرجه النسائي مثل رواية مسلم، وله في أخرى: «المصورين» . وفي أخرى لمسلم عن مسلم بن صبيح، قال: «كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم، فقال مسروق: هذه تماثيل كسرى، فقلت: لا، هذا تماثيل مريم، فقال مسروق: أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الزكاةالباب السابع: في الصور والنقوش والستورخمسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة، حتى ينفخ فيها الروح، وما هو بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة - أو قال: بين شعيرتين - ومن استمع إلى حديث قوم يسرونه عنه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» . أخرجه البخاري، وأخرجه الترمذي، والنسائي، ولم يذكرا فيه: التحلم، وعقد الشعيرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب السابع: في الصور والنقوش والستورختسصحيح