المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 476–500 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نراك تبلغ به هذا (1) قال: لو كانت فاطمة لقطعتها» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه» . هكذا أخرجه أبو داود عقيب حديث معاوية. وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» . وفي رواية: «إذا شرب الخمر فاجلدوه ... الحديث» . قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وعند النسائي: «فاضربوا عنقه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيح؟السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: أن عمر قال «وجدت من فلان ريح شراب - يعني بعض بنيه - وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل، فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما» . أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عتبة بن فرقد قال: «كان الذي يشربه عمر قد خلل» . ومما يدل على صحة هذا: حديث السائب: «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب ... الحديث» (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطسسعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرسضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا» . وفي أخرى: قال أبو هريرة: «إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاس- طدسصحيح؟
عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار: «أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يأخذوا له مائة شمراخ (1) فيضربوه بها ضربة واحدة» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بامرأة قد زنت، فقال: ممن؟ قالت: من المقعد الذي في حائط سعد، فأرسل إليه، فأتي به محمولا، فوضع بين يديه فاعترف، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإثكال فضربه ورحمه لزمانته، وخفف عنه» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاسصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح؟- دتسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعه فإن الحياء من الإيمان» . وفي رواية: مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعه، فإن الحياء من الإيمان» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الرابع: في الحياءخمطدتسصحيحأبو بكرة - رضي الله عنه -: قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . هذه رواية البخاري. وفي رواية الترمذي قال: «عصمني الله - عز وجل - بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لما هلك كسرى قال: «من استخلفوا؟» قالوا: ابنته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فلما قدمت عائشة - يعني البصرة - ذكرت قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فعصمني الله به» . وفي رواية النسائي مثل الترمذي إلى قوله: «ولوا أمرهم امرأة» (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهاختسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن المقسطين (1) عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» (2) . أخرجه مسلم، والنسائي (3) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهامسصحيحعبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -: قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك» أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي. وأخرج أبو داود، والنسائي [منه] إلى قوله: «أعنت عليها» (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن سمرةالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهاخمتدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة» . وفي رواية أنه موقوف على أبي هريرة. أخرجه البخاري، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهاخسصحيح- خمدسصحيح؟
- متسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني» . وفي رواية مثله، وفيه: «وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل، فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره، كان عليه منه وزرا» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الأولى. وفي أخرى للبخاري مثله، وفي أوله: «نحن الآخرون السابقون ... » ثم ذكره (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهاخمسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهاخمتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» أخرجه مسلم، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهامسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش (1) من مؤمنها، ولا يفي بعهد ذي عهدها، فليس مني، ولست منه» . أخرجه مسلم، والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهامسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه» هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا، جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهادسصحيح؟أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة، إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف، وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر، وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله» . أخرجه البخاري (1) . وأخرجه النسائي عن أبي هريرة وحده، وهذا لفظه: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي وهو من التي تغلب عليه منهما» (2) . وأخرجه النسائي عن أبي سعيد أيضا مثل حديث البخاري.
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الرابع: في الخلافة والإمارةالباب الأول: في أحكامهاخسصحيح