المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2526–2550 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
- خمطتدسصحيح
أبو سعيد (1) الزرقي - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن العزل؟ فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن ما قد قدر في الرحم سيكون» أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو سعيد (1) الزرقيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟جدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . وفي رواية قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفي، وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] » أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم» (1) .
الصحابي: جدامة بنت وهب الأسديةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطتدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها» . أخرجه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، قال: وهذا الحديث ليس بثابت (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدسأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قالوا: «يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إن فيهم غيرة شديدة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيحعطاء بن يسار - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جهز فاطمة عليها السلام بخميل وقربة ووسادة حشوها إذخر» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وأخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك، أو ذر» أخرجه البخاري (1) . وأخرجه النسائي، إلا أنه قال: «فأعرض عنه، حتى قال ثلاثا» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخسصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا» وفي رواية «لو أجاز له [التبتل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «لقد رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على عثمان التبتل، ولو أذن له لاختصينا» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتسصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل» زاد في بعض رواته: وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] . أخرجه الترمذي والنسائي (1) ، وقال الترمذي: وعن عائشة [عن النبي - صلى الله عليه وسلم-] نحوه.
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتسصحيحعائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل» وفي أخرى: أن سعد بن هشام دخل على أم المؤمنين عائشة قال: قلت «إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] ؟ فلا تبتل» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟سعد بن الحارث أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «أو [لم] ينهوا عن النذر؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» . وفي رواية «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل» . وفي أخرى «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وللنسائي في رواية - عوض «البخيل» - «الشحيح» (1) .
الصحابي: سعد بن الحارث أنه سمع ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدسصحيح- خمدتسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام؟ قال: أوف بنذرك» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وجعله الترمذي عن ابن عمر عن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي «حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» . وأخرج أبو داود الروايتين، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه النسائي. وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمين» (1) . وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به» وفي رواية «فليطعه، ولا يعصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحختدسصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «النذر نذران: فمن كان نذر في طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين» . وفي رواية: أنه «سئل عن رجل نذر لا يشهد الصلاة في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة النذر إذا لم يسم شيئا، كفارة اليمين» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن مسلما وأبا داود والنسائي لم يقولوا (1) : «إذا لم يسم شيئا» (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتسصحيح؟- خمدتسصحيح؟
- مدسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» . وفي رواية: «لله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في النصح والمشورةتسصحيح؟- خمدتسصحيح؟