المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2501–2525 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
- خمطتدسصحيح
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، مالك تتوق (1) في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم بنت حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم والنسائي (2) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . وفي رواية «ما يحرم من الرحم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخمسصحيح- خمدسصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» وفي رواية قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخمدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرم المصة والمصتان» أخرجه الجماعة إلا البخاري والموطأ (1) . وقد أخرج الحميدي هذا الحديث في جملة الحديث الذي قبله، وهو غيره كما ترى، فأفردناه.
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمتدسصحيحعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» . أخرجه النسائي هكذا عن [عبد الله] بن الزبير (1) . وقد أخرجه مرة أخرى عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبله، والظاهر: أن هذه الرواية قد أرسلها، وأنها هي الحديث الذي قبله، فإن مسلما وأبا داود والترمذي أخرجوه عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-.
الصحابي: عبد الله بن الزبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحس- مسصحيح
قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع؟ فكتب: إن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود - رضي الله عنهما - كانا يقولان: «يحرم من الرضاع قليله وكثيره» وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «لا تحرم الخطفة والخطفتان» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: قتادةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن (1) » . أخرجه الجماعة إلا البخاري (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمطدتسصحيح- خمطدسصحيح؟
- خدتسصحيح
حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرة: العبد أو الأمة» (1) .
الصحابي: حجاج بن حجاجالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسحسن؟- خمطتدسصحيح؟
عامر الشعبي قال: سمعت جابرا - رضي الله عنه – يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخسصحيح- خمطدتسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» . وفي أخرى: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «الرجل تكون له المرأة فيطلقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحسصحيحعلي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن المحلل والمحلل له» . أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن علي وحده، وقال: قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن [الله] المحلل والمحلل له» . وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فرأينا أنه علي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي (1) .
الصحابي: علي وجابر وابن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن الغميصاء - أو الرميصاء - أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط» أخرجه الترمذي. وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» . وعند النسائي «يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، تبتغي بذلك رضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري وأبو داود (1) ، وانتهت رواية النسائي عند قوله: «خرج بها» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال قتادة: قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» . وفي رواية: أن أنس بن مالك حدثهم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة» . أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخسصحيح- خمسصحيح
أبو بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده - قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم درت، قالت: ثلث» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» . أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أم سلمة» . وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت: ثلث» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: أبو بكر بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطدسصحيح