المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2476–2500 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» . أخرجه مسلم والنسائي (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: «إن الدنيا متاع، ومن خير متاعها: امرأة تعين زوجها على الآخرة، مسكين مسكين رجل لا امرأة له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،مسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدسصحيح- خمدتسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له» أخرجه الموطأ. وفي رواية أبي داود: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه» . وفي رواية النسائي «لا يخطب بعضكم على خطبة بعض» . وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض ... » الحديث (1) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكح الأول أو يترك» . وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» . وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافا إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذكرت طرقه في كتاب البيع (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدتسصحيح؟- دتسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي قال: «خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل نظرت إليها؟ ... » الحديث (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،مسصحيحالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أنه خطب امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي: «فإنه أجدر» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تسصحيحمحمد بن حاطب الجمحي - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت» . أخرجه الترمذي. وزاد النسائي: «في النكاح» وله في أخرى بإسقاط «الدف» (1) .
الصحابي: محمد بن حاطب الجمحيالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تسحسنعامر بن سعد - رضي الله عنهما - قال: «دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عامر بن سعدالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،سصحيح؟الحسن البصري - رحمه الله – قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بارك الله فيكم، وبارك لكم» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الحسن البصريالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،سصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمطدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في شوال، ودخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،متسصحيح- مدسصحيح؟
محمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليا قال لابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: محمد بن الحنفية – رحمه اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» . وفي رواية لمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام» . وفي أخرى «أنه نهى عن الشغار» لم يزد على هذا. وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يقول: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي» أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي «أنه نهى عن الشغار» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمسصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتسحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» . وفي رواية نحوه قال: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها» وربما قال: «وصمتها إقرارها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمطتدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنها الصمت» . وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» . قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبكت» ليس بمحفوظ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال: سكاتها إذنها» . وفي رواية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها» . وفي أخرى قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم تستأمر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فذلك إذنها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمسصحيح- خطدسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - «أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس: أن ليس للآباء من الأمر شيء» . وفي نسخة السماع: «أردت أن أعلم: أللنساء من الأمر شيء؟» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحسضعيفبريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه: المال» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: بريدة بن الحصيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحس- خسصحيح