أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–6 من 6
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائيالكتاب الثالث: في الهبة
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» . وفي أخرى «كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» . قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في الهبةخمدتسصحيح- دتسصحيح
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في الهبةدسصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة، فاشهد، فقال: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: هل أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: لا أشهد على جور» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عتبة بن مسعودالكتاب الثالث: في الهبةسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لما فتح مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في الهبةدسحسن