أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له جارية فعالها وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها: كان له أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه: فله أجران» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين، عبد أدى حق الله وحق مواليه، فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأحسن أدبها، ثم أعتقها، ثم تزوجها، يبتغي بذلك وجه الله: فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الآخر فآمن به: فذلك يؤتى أجره مرتين» . وفي رواية: «أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي: إن أهل العراق يقولون: إذا أعتق الرجل أمته، ثم تزوجها: كان كمن يركب بدنته؟ فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ثلاثة لهم أجران: رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران؛ ثم قال له الشعبي: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة - وفي رواية: إلى العراق» . وفي أخرى: «أعتقها ثم أصدقها» . يعني: تزوجها بمهر جديد. وفي رواية قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه، ومؤمن أهل الكتاب» . وفي أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أعتق جارية، ثم تزوجها: فله أجران» . أخرج الثانية الترمذي، والثالثة البخاري ومسلم، والرابعة البخاري تعليقا، والخامسة النسائي، والسادسة النسائي وأبو داود (1) .