أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–13 من 13
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائيالكتاب الأول: في الكسب والمعاش
- خمدتسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه: أمن الحلال، أم من الحرام؟» أخرجه البخاري والنسائي (1) . وزاد رزين: «فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخسصحيح- تسدصحيح
عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قالت هند [بنت عتبة] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: خذي ما يكفيك بالمعروف» . وفي رواية: «إن أبا سفيان رجل مسيك، هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا [إلا] بالمعروف» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمدسصحيح- خمدسصحيح
أبو مسعود - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» أخرجه الجماعة. وقال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهن (1) .
الصحابي: أبو مسعودالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمطدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعسب الفحل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، والسنور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلب صيد (1) » (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الكسب والمعاشمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أشياء حرمها: وثمن الكلب» لم يزد (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلا من كلاب «سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم، فرخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الكسب والمعاشتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخدتسصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الكسب والمعاشس