أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 139
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائيالكتاب الأول: في الزكاة
- خمدتسصحيح
- خمطدتسصحيح؟
- خمدسصحيح؟
- مسصحيح
- تسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الذي لا يؤدي زكاة ماله، يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، فيلزمه، أي: يطوقه، يقول: أنا كنزك، أنا كنزك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهاسصحيح- خمدسصحيح
- خدسصحيح
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفا على علي. وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم: من كل مائتين خمسة» . وفي أخرى له قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
بهز بن حكيم - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل سائمة إبل: في كل أربعين: بنت لبون، ولا تفرق إبل عن حسابها، من أعطى الزكاة مؤتجرا - وفي رواية: مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسحسنمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، ومن كل حالم: دينارا، أو عدله معافر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: محتلما - دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلما» . وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنة» (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- دسحسن؟
- دسضعيف
وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث ساعيا، فأتى رجلا، فآتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه، ولا في إبله، فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، قال: أتوب إلى الله وإلى نبيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اللهم بارك فيه وفي إبله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: وائل بن حجرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيح؟عبد الله بن هلال الثقفي - رضي الله عنه -: قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن هلال الثقفيالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسضعيفعمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام» . أخرجه النسائي، وقال: هذا خطأ فاحش (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيحعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (1) ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلا، ولم يذكر فيه «من اليمن» . وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته» (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادتسحسنجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور (1) » . هذه رواية مسلم. وعند أبي داود: بدل «الغيم» : «العيون» ، وقال: «بالسواني» . وعند النسائي: «فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهامدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وقد روي موقوفا على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفا عليه. أخرجه البخاري، والترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر» . قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاختدسصحيحمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء: العشر، ومما سقي بالدوالي نصف العشر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسحسنعتاب بن أسيد - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيبا، كما نأخذ صدقة النخل تمرا» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وأخرجه النسائي أيضا، عن ابن المسيب مرسلا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر عتاب بن أسيد» . وللترمذي أيضا، قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» (1) .
الصحابي: عتاب بن أسيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسسهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا (1) ، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» . أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان (2) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسحسن؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (1) : عن أبيه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة. وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، قال: «هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ في الصدقة الرذالة» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسصحيح؟