أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 25
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائيحرف الكاف
- خمدتسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه: أمن الحلال، أم من الحرام؟» أخرجه البخاري والنسائي (1) . وزاد رزين: «فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخسصحيح- تسدصحيح
عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قالت هند [بنت عتبة] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: خذي ما يكفيك بالمعروف» . وفي رواية: «إن أبا سفيان رجل مسيك، هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا [إلا] بالمعروف» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمدسصحيح- خمدسصحيح
أبو مسعود - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» أخرجه الجماعة. وقال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهن (1) .
الصحابي: أبو مسعودالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمطدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعسب الفحل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، والسنور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلب صيد (1) » (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الكسب والمعاشمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أشياء حرمها: وثمن الكلب» لم يزد (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلا من كلاب «سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم، فرخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الكسب والمعاشتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخدتسصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الكسب والمعاشسعائشة - رضي الله عنها - أن امرأة قالت: «يا رسول الله، أقول: إن زوجي أعطاني لما لم يعطني؟ فقال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في الكذبمسصحيحأسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» . وفي رواية: قالت: إن امرأة قالت: «يا رسول الله، أقول: إن زوجي أعطاني، لما لم يعطني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-..» وذكر مثله. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الثاني: في الكذبخمدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» . أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في الكبر والعجبخمطتدسصحيح؟عبد الله بن عمر (1) - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من جر ثوبه من الخيلاء (2) لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . أخرجه النسائي (3) .
الصحابي: عبد الله بن عمر (1)الكتاب الثالث: في الكبر والعجبسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في الكبر والعجبخسصحيحجابر بن عتيك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله: فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله: فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله: فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله: فاختياله في البغي والفخر» أخرجه أبو داود. وعند النسائي «فالاختيال في الباطل» (1) .
الصحابي: جابر بن عتيكالكتاب الثالث: في الكبر والعجبدسحسنأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الكبائر، فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور - أو قال: شهادة الزور» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في الكبائر: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثالث: في الكبر والعجبخمتسصحيح- دسحسن
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، و [أكل] الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في الكبر والعجبخمدسصحيح؟أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجتنب الكبائر: كان له الجنة، فسألوه عن الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، والفرار يوم الزحف» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الثالث: في الكبر والعجبسصحيح- خمتدسصحيح
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» . وفي رواية: «أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قلت: وما اليمين الغموس؟ ، قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، - يعني: بيمين هو فيها كاذب» أخرجه الترمذي والبخاري والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في الكبر والعجبختسصحيح