أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 34
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائيحرف العين
- خمتدسصحيح؟
- خمطسصحيح
- خمتدسصحيح؟
جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» . وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» . وفي أخرى موقوفا عليه: «أيما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجع إليهم» . أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود: «إذا أبق إلى الشرك فقد حل دمه» . وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو: فقد أحل بنفسه» (1) . وفي رواية النسائي: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» . وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، فأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه» . وفي أخرى له: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود (2) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةمدسصحيح؟- خمطتدسصحيح
عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقمطتدسصحيح- خمدتسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: يودى المكاتب بحصة ما أدى: دية حر، وما بقي: دية عبد» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» . وفي رواية النسائي: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبتدسصحيح- خمطتدسصحيح؟
- دسحسن
الربيع بنت معوذ - رضي الله عنهما - «أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أو أمرت - أن تعتد بحيضة» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي: أن الربيع قالت: «اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألته: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك: إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وإني متبع في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت منه» (1) .
الصحابي: الربيع بنت معوذالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسحسن- خمطتسصحيح؟
أبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمه الله - قال: «بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس، إذ جاءته امرأة، فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: توفي زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تزوج، قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماسصحيحالمسور بن مخرمة - رضي الله عنه - «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم-، واستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» . أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي. وللنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها» (1) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخطسصحيح؟أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنه - قال: «وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن تفعل فقد حل أجلها» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلها» (1) .
الصحابي: أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسصحيح؟- خمدسصحيح
- خدسصحيح
- مدتسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماسصحيح- مطدتسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» . أخرجه مسلم والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: اخرجي، فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مدسصحيح- طدتسصحيح؟
- خدسصحيح؟
- خمطدتسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي. وللنسائي: «لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مسصحيح