أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 349
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائيضعيف
وهب الجشمي (1) - رضي الله عنه -وكانت له صحبة: قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب، ومرة» . هذا لفظ أبي داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: عبد الرحمن، وزاد فيه زيادة في ذكر الخيل، والوصية بها، واختيارها. وهو بطوله مذكور في كتاب السبق من حرف السين. وقد أخرج أبو داود أيضا ذكر الخيل، مثل النسائي مفردا، فيكون النسائي قد جمع المعنيين، وأبو داود فرقهما (2) .
الصحابي: وهب الجشمي (1)الكتاب الثامن: في الأسماء والكنىدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من بخاره» - قال ابن عيسى (1) : أصابه من غباره. أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادسضعيفأبو صالح - رحمه الله (1) - أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله: إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر، حتى نزيدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعه بالورق، ثم اشتر بذلك» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو صالحالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباسصحيح؟عطاء بن يسار - رحمه الله - قال: إن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمربن الخطاب، فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن. أخرجه «الموطأ» . وأخرج النسائي منه إلى قوله: مثلا بمثل (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسصحيح؟- تدسحسن؟
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات» . وفي أخرى: «ما رضي صاحبه أو هوي» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارسضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان (1) » هذه رواية أبي داود. وله في أخرى مختصرا وللترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى أن الخراج بالضمان. وأخرجه النسائي أيضا مختصرا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يضمن (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبتدسحسن؟- تسحسن؟
- دسحسن؟
خارجة بن زيد - رضي الله عنه - قال: سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [النساء: 93] بعد التي في الفرقان {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} بستة أشهر. أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «بثمانية أشهر» . وفي أخرى له، قال: لما نزلت، أشفقنا منها، فنزلت الآية التي في الفرقان: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ... } الآية (1) [الفرقان: 68] .
الصحابي: خارجة بن زيدالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهدسحسن؟- تدسصحيح؟
- سضعيف
- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -:قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} [التوبة: 113] أخرجه النسائي والترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالب -رضي الله عنهالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهتسحسن؟ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس - وكان بعض القوم يتقدم، حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تعالى: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين} [الحجر: 24] . أخرجه الترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهتسصحيح؟(ابن عباس - رضي الله عنهما -) : قال: إن قوما قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا وانتهكوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر - إلى قوله - فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات} [الفرقان: 68-70] قال: يبدل الله شركهم إيمانا، وزناهم إحصانا، ونزلت {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} [الزمر: 53] أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: (ابن عباسالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهسصحيح؟- سصحيح؟
- تدسصحيح؟
- متدسصحيح؟
سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق، ويتبع المتاع من باعه» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب السادس: في التفليسدسضعيفأبو أمامة الباهلي- رضي الله عنه-: قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شيء له» فأعادها ثلاث مرار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاشيء له» ثم قال: «إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وابتغي به وجهه» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو أمامة الباهلي- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهسحسن؟- خمتدسصحيح؟
زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا [ذلك] لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا في متاعه، فوجدنا خرزا من خرز يهود، لا يساوي درهمين» . أخرجه الموطأ وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: زيد بن خالد الجهنيالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطدسحسن؟أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، احتجم وهو محرم على ظهر القدم، من وجع كان به» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «من وثء كان به» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رسول اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تزوج ميمونة وهو محرم» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي راوية للبخاري قال: «تزوج ميمونة في عمرة القضاء» . وفي أخرى له قال: «تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف» . قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» . وفي رواية للنسائي قال: «تزوج نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهما محرمان» . وفي أخرى له قال: «تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، ولم يذكر ميمونة» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح حراما» . وزاد أيضا في أخرى: «جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدسضعيف