أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 501–525 من 703
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. للنسائي (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. للستة (1).
وللنسائي عن حمل بن النابغة نحوه وفيه: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل (1).
جرير بن عبد الله: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى خثعم، فاعتصم أناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم بالقتل فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأمرهم بنصف العقل، وقال: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)). قالوا: يا رسول الله لم قال لا تراءى ناراهما؟. للترمذي وأبي داود. وقال: قد رواه جماعة ولم يذكروا…
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب: ((على كل بطن عقولة ولا يحل لولي أن يتولى مسلما بغير إذنه)). للنسائي (1).
منها: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم. للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قل)) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة…
وفي أخرى: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).للستة (1).
وللنسائي قال النعمان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع بجارية امرأته: ((إن كانت أحلتها له فاجلدوه وإن لم تكن أحلتها له فارجموه (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)). لأبي داود. قلت: وأخرجه في الجهاد للشيخين بلفظ: ((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)). فصح أنه للثلاثة (1).
وفي رواية: أتى نفر من اليهود، فدعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القف فأتاهم في بيت المدراس (1) فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا له - صلى الله عليه وسلم - وسادة فجلس عليها ثم قال: ((ائتوني بالتوراة)) فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، ثم…
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. هما للستة (1).
أبو أمية المخزومي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما إخالك سرقت؟)) قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يعترف فأمر به، فقطع وجيء به فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((استغفر الله وتب إليه)) فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال -…
وفي أخرى: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها. للستة إلا مالكا (1).
جابر: جيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: ((اقطعوه)) فقطع ثم جيء به الثانية، فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: ((اقطعوه)) ثم جيء به الثالثة فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: ((اقطعوه)) ثم أتي به الرابعة فقال:…
أسيد بن حضير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه إذا وجدها يعني السرقة في يد رجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر. هما للنسائي (1).
للنسائي: عن عتبة بن فرقد قال كان النبيذ الذي يشربه عمر قد خلل، ومما يدل على صحة هذا حديث السائب قال: إني وجدت من فلان الحديث (1).
ابن المسيب: غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. للنسائي (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى: قال أنس: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. للستة إلا النسائي (1).
أنس: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دارنا هذه فحلبنا له شاة، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي وقال: ((الأيمنون الأيمنون الأيمنون)) قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. للستة إلا النسائي (1).
أنس: كان لأم سليم قدح فقالت: سقيت فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. للنسائي (1).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام)) (1). وفي أخرى: ((فالحثوة منه حرام)). للستة (1).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)). للستة (1).
عثمان: ((اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة أغوته، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنها تدعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفق كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام، وباطية خمر فقالت: والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو…