أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 476–500 من 703
وفي رواية قال عروة: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه في صريح الحكم. للستة إلا مالكا (1).
أبو موسى رفعه: ((ثلاثة لهم أجران رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران)). للستة إلا مالكا (1).
زاد في رواية: وقال: ((لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين)). للستة إلا البخاري (1).
وفي رواية: أنه باعه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، وإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى: قال لها - صلى الله عليه وسلم -: ((ابتاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)). بنحوه للستة (1).
وفي رواية: ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال نافع: سمعت ابن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندي وصيتي مكتوبة. للستة (1).
وفي أخرى: دعاني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فقال: ((أوصيت؟)) قلت: نعم، قال: ((بكم؟)) قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: ((فما تركت لولدك؟))، قال: هم أغنياء بخير، قال: ((أوص بالعشر))، فما زلت أناقصه حتى قال: ((أوص بالثلث، والثلث كثير)). للستة (1).
وللنسائي: يقولون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى إلى علي لقد دعا بالطست؛ ليبول فيه فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى (1).
أسامة رفعه: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). للستة إلا النسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا)). للنسائي (1).
وفي رواية: أربعين ليلة. للنسائي (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)). لأبي داود، وللنسائي (1).
بريدة رفعه: ((قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)). للنسائي (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
مخارق: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال الرجل: يأتيني فيأخذ مالي، قال: ((ذكره بالله))، قال: فإن لم يذكر، قال: ((فاستعن عليه من حولك من المسلمين)) قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: ((فاستعن عليه بالسلطان))، قال: فإن نأى السلطان عني، قال: ((قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك)).…
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
ثعلبة بن زهدم: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجاء ناس من الأنصار فقالوا. يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال: ((وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى)). للنسائي (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
ابن عباس: أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد المنبر، فقال: ((أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله تعالى)) فقالوا: أنت. قال: ((فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا)) فجاء القوم…
ومنها عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا - والله- أوهم الحديث، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا، قاتله فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة. للستة (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته)) فقال: يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم، قال: ((فتحلف خمسين قسامة)) قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال - صلى الله…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)). هما للنسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى)). للنسائي (1).
وللنسائي نحوه وفيه: قضى - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة. وقضى أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها وهم يقتلون قاتلها. لأبي داود والنسائي (1).