أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 451–475 من 703
وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).
ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواق، وبعشرين دينارا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواق من ذهب. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع، فقال له: ((من بايعت فقل لا خلابة)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). للستة (1).
أبو هريرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: قال مالك بن (أوس) (1) بن الحدثان: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير…
أبو سعيد رفعه: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)). للستة إلا أبا داود، بلفظ مسلم (1).
وفي رواية: قال ابن عمر: بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، فكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. للستة (1).
وعنه رفعه: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع)). للستة (1).
وفي أخرى: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: ((من أسلف في تمر ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)). للستة إلا مالكا (1).
سمرة: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما فقال: هاهنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال: هاهنا أحد من بني فلان ,ففي الثالثة قام رجل ,فقال: أنا يا رسول الله ,فقال: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم يريد رجلا منهم مات مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما يطلبه أحد بشيء.…
عمران بن حذيفة: كانت ميمونة تدان وتكثر ,فقال لها أهلها في ذلك ,ولاموها ,ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الديون ,وقد سمعت خليلي، وصفيي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من أحد يدان دينا، فيعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. للنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: مطل الغني ظلم ,وإذا أتبع أحدكم على ملي، فليتبع. للستة (1).
وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. للستة (1).
وفي أخرى: عطاء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقبى والعمرى قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز. للستة (1).
ومنها: أشهد على هذا غيري؟ ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. للستة (1).
وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللنبي - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى قال: فضالة الإبل؟ فغضب - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، ثم قال: ما لك ولها؟. للستة إلا النسائي (4).
وفي رواية: لا يقضين في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. للستة إلا مالكا (1).
شريح: كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبسنة رسول الله، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن فيما قضى به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا (أرى) (1) التأخر إلا خيرا لك والسلام. للنسائي (2).
وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (1).
وفي رواية: أن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال: قال - صلى الله عليه وسلم -: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماؤهم وأموالهم. ذكروها بالله، واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اليمين على المدعى…
وفي رواية: أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. للنسائي وأبي داود (1).
زاد في رواية: والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متأثل مالا. للستة إلا مالكا (1).