أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 401–425 من 703
علقمة: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).…
وفي رواية: ((فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. للستة (1).
الحسن: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم فقالوا: له بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بارك الله فيكم وبارك لكم)) (1). للنسائي.
عطاء بن يسار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهز فاطمة بخميل، وقربة، ووسادة حشوها إذخر. للنسائي (1).
وفي رواية: ((والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها)). للستة إلا البخاري (1).
بريدة رفعه: (إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال).للنسائي (1).
سهل بن سعد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك. فنظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ((هل عندك من شيء؟)) فقال: لا. فقال: ((اذهب إلى أهلك فانظر هل…
أنس: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره، فأسلم وكان ذلك مهرها، قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، الإسلام، فدخل بها فولدت له. للنسائي (1).
أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري - وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن؛ فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ((مهيم يا…
عقبة بن عامر رفعه: ((أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)). للستة إلا مالكا (1).
عائشة: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ((ائذني له فإنه…
وعنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي - صلى الله عليه وسلم -، وهن فيما يقرأ من القرآن. للستة إلا البخاري (1).
وفي أخرى: فلذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله دون الناس.…
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
وفي رواية: أرسلها عكرمة: أنها أتت عائشة، وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء (رسول الله) (1) - صلى الله عليه وسلم -، والنساء (ينصر) (2) بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها وسمع زوجها أنها أتته - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله…
علي: قال لابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم (الحمر) (1) الإنسية. للستة إلا أبا داود (2).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار وهو: أن يزوج الرجل (بنته) (1) أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، وليس بينهما صداق. للستة (2).
وعنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. للستة إلا النسائي (1).
أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه، فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي…
جدامة بنت وهب رفعته: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم)). للستة إلا البخاري (1).
أبو هريرة: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي النساء خير؟ قال: ((التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره)). للنسائي (1).
محمود بن لبيد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا، ثم قال: ((أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟)) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . للنسائي (1).
وللنسائي: قال له رجل: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة (1).
مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكا (1).