أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–19 من 19
محمود بن لبيد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا، ثم قال: ((أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟)) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . للنسائي (1).
وللنسائي: قال له رجل: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة (1).
مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكا (1).
ومنها: أن ابن عمر سئل أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟! . للستة (1).
وفي رواية: وكان زوجها حرا. قال البخاري: منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح. للستة (1).
عبد الله قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. للنسائي (1).
أبو هريرة رفعته: ((لا يحل لإمرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها)). للستة (1).
سهل بن سعد الساعدي: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فاسأل لي عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسأله عاصم، فكره - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع منه - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله…
وللنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة (على في) (1) الملاعن فقال إنها موجبة (2).
عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي، عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد:…
وللنسائي عن ابن الزبير: كانت لزمعة جارية يطؤها، وكان يظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الولد للفراش، واحتجبي منه فليس لك بأخ (1).
أبو هريرة: أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولد لي غلام أسود وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((ما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم قال: ((أنى ذلك؟)) قال: لعله نزغه عرق. قال: ((فلعل ابنك نزغه عرق)). للستة إلا مالكا (1).
رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها. للنسائي وأبي…
ابن عباس قال: قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} فنسخ من ذلك وقال {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. للنسائي وأبي داود بلفظه (1).
الربيع بنت معوذ: أنها اختلعت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أمرت أن تعتد بحيضة. للنسائي، والترمذي بلفظه (1).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).
فاطمة بنت قيس قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل…
ومنها: كنت عند أبي عمرو بن حفص، فخرج في غزوة نجران بنحوه، وفيه فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني بابن زيد. للستة إلا البخاري (1).
وعنها: أن أم حبيبة لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)). هما للستة (1).