أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 168
أنس رفعه: ((حبب إلي النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة)). للنسائي (1).
أنس: سأل رجل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كم فرض الله على عباده من الصلوات؟ قال: ((افترض الله على عباده صلوات خمسا)) فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منها شيئا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن صدق ليدخلن الجنة)). للنسائي ومر لغيره مطولا في كتاب الإيمان (1).
وللنسائي: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (1).
عمر قال: صلاة (الأضحى) (1) ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -. للنسائي (2).
أنس رفعه: ((من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)). هما للستة إلا مالكا (1).
أبو قتادة قال: سرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: ((أخاف أن تناموا عن الصلاة)) فقال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه، فنام، فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد طلع حاجب الشمس، فقال: ((يا بلال، أين ما قلت؟)) قال: ما ألقيت علي نومة…
ومنها: ما يأتي في النبوة. للستة إلا البخاري عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر سار ليله حتى أدركه الكرى عرس وقال لبلال: ((اكلأ لنا الليل)) فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجة الفجر فغلبته عيناه. بنحوه وفيه: كان - صلى الله…
وللنسائي عن ابن عباس: أدلج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت فصلى، وهي صلاة الوسطى (1).
وللنسائي يزيد بن أبي مريم عن أبيه قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: فصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى يوم القيامة (1).
ابن عمر رفعه: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله)). للستة (1).
وللنسائي عن جابر أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلفه، والناس خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى الظهر حين زالت الشمس، بنحوه إلا أن في كل صلاة هنا قال أتاه جبريل فتقدم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلفه، والناس خلف رسول الله -…
وللنسائي: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر)) بنحو حديث بريدة، إلا أن المغرب واحد. وفيه: فى اليوم الثانى، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل (1).
عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس. للستة (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي (1). للستة إلا الموطأ.
أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال. للستة إلا الترمذي (1).
الزهري: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، وهو في الكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل - عليه السلام - نزل فصلى، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم صلى، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم…
وللنسائي عن رجل من الصحابة: أنهم كانوا يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم، إلى أقصى المدينة، يرمون يبصرون مواقع سهامهم (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)). للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)). للستة (1).
أبو موسى: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. للنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء، ولا تعجل حتى تفرغ)) منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. للستة إلا النسائي (1).
أنس: أقيمت العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي حتى نام القوم، أو بعض القوم. للستة إلا مالكا بلفظ مسلم (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)). للستة (1).
ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. للستة إلا مالكا، وله وللشيخين والنسائي عن أبي هريرة مثله (1).
عائشة قالت: أوهم عمر إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان)). للنسائي (1).