أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–15 من 15
ابن عمر رفعه: ((ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها)) قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: ((يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها)). للنسائي (1).
أبو العشراء عن أبيه قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها أجزأ عنك)). للنسائي وأبي داود (1). وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
زيد بن ثابت قال: أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها. للنسائي (1).
ابن عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبا محنوذا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قلما يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع…
وللستة إلا أبا داود عن ابن عمر نحو ذلك وفيه: قال - صلى الله عليه وسلم - ((كلوه، فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي)) (1).
أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكله قيل له: أكله؟ قال: قبله. للستة إلا مالكا (1).
ابن أبي أوفى: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل معه الجراد. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر رفعه: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). للستة إلا الترمذي (1).
وللستة إلا أبا داود عائشة رفعته: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم)) بنحوه (1).
عائشة: دخلت عليها امرأة وبيدها عكاز، فقالت لعائشة: ما هذا؟ قالت: لهذه الوزغ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها. للنسائي مطولا (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
وللنسائي: بكبشين كبشين (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه أراه، عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: ((لا يحب الله العقوق- كأنه كره الاسم- ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)) وسئل عن الفرع قال: ((والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شقزبا وابن مخاض، أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو…
أبو هريرة رفعه: ((لا فرع ولا عتيرة)) والفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. للستة إلا مالكا (1).