أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 34
أبو هريرة رفعه: ((حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا)). للنسائي (1).
وفي رواية: أربعين ليلة. للنسائي (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)). لأبي داود، وللنسائي (1).
بريدة رفعه: ((قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)). للنسائي (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
مخارق: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال الرجل: يأتيني فيأخذ مالي، قال: ((ذكره بالله))، قال: فإن لم يذكر، قال: ((فاستعن عليه من حولك من المسلمين)) قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: ((فاستعن عليه بالسلطان))، قال: فإن نأى السلطان عني، قال: ((قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك)).…
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
ثعلبة بن زهدم: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجاء ناس من الأنصار فقالوا. يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال: ((وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى)). للنسائي (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
ابن عباس: أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد المنبر، فقال: ((أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله تعالى)) فقالوا: أنت. قال: ((فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا)) فجاء القوم…
ومنها عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا - والله- أوهم الحديث، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا، قاتله فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة. للستة (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته)) فقال: يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم، قال: ((فتحلف خمسين قسامة)) قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال - صلى الله…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)). هما للنسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى)). للنسائي (1).
وللنسائي نحوه وفيه: قضى - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة. وقضى أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها وهم يقتلون قاتلها. لأبي داود والنسائي (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. للنسائي (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. للستة (1).
وللنسائي عن حمل بن النابغة نحوه وفيه: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل (1).
جرير بن عبد الله: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى خثعم، فاعتصم أناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم بالقتل فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأمرهم بنصف العقل، وقال: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)). قالوا: يا رسول الله لم قال لا تراءى ناراهما؟. للترمذي وأبي داود. وقال: قد رواه جماعة ولم يذكروا…
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب: ((على كل بطن عقولة ولا يحل لولي أن يتولى مسلما بغير إذنه)). للنسائي (1).
منها: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم. للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قل)) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة…
وفي أخرى: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).للستة (1).
وللنسائي قال النعمان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع بجارية امرأته: ((إن كانت أحلتها له فاجلدوه وإن لم تكن أحلتها له فارجموه (1).