أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 65
عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه. للستة بلفظ الشيخين (1).
وللنسائي عن ابن عباس: أدلج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت فصلى، وهي صلاة الوسطى (1).
(النضر بن كثير) قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد، فقال وهيب: تصنع شيئا لم نر أحدا يصنعه، فقال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال: إني رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -…
ابن مسعود: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: رأيته - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. للستة إلا الترمذي (1).
شبيب بن روح عن صحابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى قال: ((ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، إنما يلبس علينا القرآن أولئك)). للنسائي (1).
مسعود غلام فروة: حضرت الصلاة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقام معه أبو بكر عن يمينه، وقد عرفت الإسلام، وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما، فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدر أبي بكر، فقمنا خلفه. للنسائي في قصة (1).
المطلب بن أبي وديعة: قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة سورة النجم، وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. للنسائي (1).
ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. للستة (1).
أبو بكرة: قال صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت له - صلى الله عليه وسلم - أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك يفتي الحسن. للنسائي، وأبي داود. وقال:…
أم عطية: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها)). للستة إلا مالكا (1).
وللنسائي: فخرج يجر رداءه فزعا حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، وقال من جملة الخطبة: ((إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة)) (1).
ابن المعلى) (1): كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنمر على المسجد فنصلي فيه. للنسائي (2).
أبو هريرة رفعه: ((إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا، حتى يأتوا به أبواب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه فيقدم…
أبو هريرة: مات ميت من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن، ويطردهن فقال - صلى الله عليه وسلم - ((دعهن يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب)). للنسائي (1).
عمران بن حصين ذكر عند الميت يعذب ببكاء الحي عليه، فقال عمران قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الميت يعذب بنياحة أهله عليه)) فقال له رجل: أرأيت رجلا مات بخراسان، وناح أهله عليه هنا، أكان يعذب بنياحة أهله؟ قال: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذبت أنت. للنسائي (1).
أم قيس بنت محصن. توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فتبسم ثم قال: ((ما قالت؟! طال عمرها)) فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. للنسائي (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
ابن عباس: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر، أو مملوك، ذكر، أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموها صاعا من كل شيء. للنسائي، وأبي داود بلفظه (1).
وعنه رفعه: ((سبق درهم مائة ألف درهم)). قالوا: وكيف؟ قال: ((كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها)). للنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)). للستة إلا الترمذي (1).
عبد الرحمن بن زيد الخطاب عمن رفعه من الصحابة: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)). للنسائي (1).
وللنسائي: قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المروة؟ قال: لا، يقول ابن عباس: هذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
حنظلة: رأيت طاوسا يمر بالركن فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثا، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل ذلك. وقال ابن عباس: رأيت عمر فعل مثل ذلك قال: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك قال عمر: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك. للنسائي (1).