المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 176–200 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) . وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارخمتدسصحيح- خمتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر (1) العام والعامين، فقال لهم: «من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم» . وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العام والعامين» ، وقال: «ووزن معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال: «السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخمتدسصحيحابن المسيب - رضي الله عنه -: أن معمر بن أبي معمر وقيل: ابن عبد الله، أحد بني عدي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتكر طعاما فهو خاطئ» قيل لسعيد: فإنك تحتكر، فقال: إن معمرا - الذي كان يحدث بهذا الحديث - كان يحتكر. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: ابن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرمتدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ» مفرقا، وأخرجه الترمذي أيضا وأبو داود مفرقا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه. وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكر النخل وحده (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحخمطتدسصحيحجابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟ (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحمدسصحيح- خمصحيح
- خمتسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو كان عندي أحد ذهبا، لأحببت أن لا تأتي ثلاث وعندي منه دينار، ليس شيئا أرصده في دين علي، أجد من يقبله» . وفي رواية: «لو كان عندي مثل أحد ذهبا، لسرني أن لا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء، إلا شيئا أرصده لدين» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالخمصحيحعبد الله بن الشخير - رضي الله عنه - قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ: {ألهاكم التكاثر} فقال: «يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن الشخيرالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالمتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول العبد: مالي، مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك، فهو ذاهب وتاركه للناس» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالمصحيحقيس بن أبي حازم (1) - رحمه الله -: قال: دخلنا على خباب بن الأرت نعوده، وقد اكتوى سبع كيات - زاد بعض الرواة: في بطنه - فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى - وهو يبني حائطا له - فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري (2) .
الصحابي: قيس بن أبي حازم (1)الكتاب الرابع: في البنيان والعماراتخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تدارأتم - وفي رواية - تشاجرتم في الطريق، فاجعلوه سبعة أذرع» . وفي أخرى: قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تشاجروا في الطريق -: «بسبعة أذرع» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في البنيان والعماراتخمتدصحيح- أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قيل لبني إسرائيل: {ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} فبدلوا، فدخلوا الباب يزحفون على استاههم، وقالوا: حبة في شعرة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . وفي رواية الترمذي في قول الله تعالى: {ادخلوا الباب سجدا} قال: «دخلوا متزحفين على أوراكهم: أي منحرفين» . قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: {فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم} قال: قالوا: حبة في شعرة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتصحيح؟- أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام؟ فنزلت: {واتخذوا (1) من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] . هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم. وأول حديثهما، قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث» هذا أحدها. والحديث مذكور في فضائل عمر، في كتاب الفضائل من حرف الفاء، والذي أخرجه الترمذي: هو هذا القدر مفردا، فيكون متفقا بينهم. وفي رواية أخرى للترمذي. قال: قال عمر، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتصحيح؟- خمتسصحيح؟
- أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر قد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، وقال: فيه نزلت الآية، فمر رجل من بني سلمة، وهم ركوع في صلاة الفجر، نحو بيت المقدس. فقال: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة - مرتين - قال: فمالوا كما هم ركوعا إلى الكعبة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهمدصحيح- ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: بينما الناس بقباء، في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمطتسصحيح- خمطتدسصحيح
- عاصم بن سليمان الأحول - رحمه الله -: قال: قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} . وفي رواية: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل، وذكر الآية. وفي رواية قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، حتى نزلت: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (1) .
الصحابي: عاصم بن سليمان الأحولالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتصحيح- سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: لما نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية: حتى نزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتدسصحيح؟سهل بن سعيد - رضي الله عنه -: قال: أنزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولم ينزل {من الفجر} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض، والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رئيهما (1) ، فأنزل الله تعالى بعد {من الفجر} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. أخرجه البخاري، ومسلم (2) .
الصحابي: سهل بن سعيدالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمصحيح- خمتدسصحيح
البراء بن عازب - رضي الله عنهما -: قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك فنزلت: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وائتوا البيوت من أبوابها} [البقرة: 189] . وفي رواية قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وائتوا البيوت من أبوابها} أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمصحيحعبد الله بن معقل - رضي الله عنهما - قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة - فسألته عن «فدية من صيام؟ فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا؟ أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وللبخاري ومسلم روايات أخر ترد في كتاب الحج من حرف الحاء. وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي بمعناه، وترد ألفاظ رواياتهم هناك. (1)
الصحابي: عبد الله بن معقلالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمطتدسصحيح