المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1701–1725 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا، فأكلناه - وفي رواية: ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيحزهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي] : أن أبا موسى أتي بدجاجة، فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ فقال: «إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال أبو موسى: ادن فكل، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه» . وفي أخرى قال: «كنا عند أبي موسى، فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من تيم الله، أحمر، كأنه مولى، فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل منه» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وهو مذكور في «كتاب اليمين» من حرف الياء (1) .
الصحابي: زهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي]الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيح- خمدتسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قيل له: ما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم- في الثوم؟ قال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم» . أخرجه مسلم وأخرجه «الموطأ» مرسلا عن ابن المسيب (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهمطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة - يعني: الثوم - فلا يأتين المساجد» . وفي أخرى «من أكل هذه البقلة، فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني: الثوم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمدصحيح- مدصحيح؟
أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان نزل عليه، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في السفل، وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ليلة، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فتنحوا، فباتوا في جانب، ثم قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «السفل أرفق بي، فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في العلو، وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابعه؟ فقيل له: لم يأكل، ففزع وصعد إليه، فقال: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهه، قال: فإني أكره ما تكره، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يؤتى، يعني بالوحي، وفي نسخة: مجيء الملك» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهمصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزائنه، فينتثل (1) طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» . أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمطدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» أخرجه مسلم، و «الموطأ» والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمطتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ولأبي داود «نهى يوم خيبر ... الحديث» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمدسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وفي رواية «نهى عن كل ذي ناب من السباع» ولم يذكر الأكل، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية «الموطأ» وأبي داود، والنسائي قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمطدتسصحيح؟[عبد الله] بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن اكفؤوا القدور، ولا تأكلوا من لحم الحمر شيئا، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها ألبتة» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قال: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حرم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها» (1) .
الصحابي: [عبد الله] بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الحمار الأهلي [يوم خيبر] وكان الناس احتاجوا إليها» أخرجه مسلم. وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية» . وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية» (1) . وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يوم خيبر» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمخسصحيح- خمدسصحيح؟
البراء [بن عازب]- رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكلها» . وفي أخرى قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأصابوا حمرا» ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أكفئوا القدور» . وفي أخرى قال: البراء: «نهينا عن لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: البراء [بن عازب]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم. وعند النسائي «أنهم غزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر والناس جياع، فوجدوا فيها حميرا من حمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر لا تحل لمن شهد أني رسول الله» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر؟ يعني: لحوم الحمر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمصحيح- خمتدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل أهله الإدام؟ فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: نعم الإدام
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهمدتسصحيح-عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «نعم إلادام الخل - أو الأدم، شك الراوي» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهمتصحيح- خمطتدصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر» . وفي أخرى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بيت لا تمر فيه جياع أهله - أو جاع أهله، قالها مرتين أن ثلاثا» أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود «بيت لا تمر فيه جاع أهله» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهمدتصحيحعبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل القثاء بالرطب» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن جعفرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهخمدتصحيحسهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كنا نفرح بيوم الجمعة، قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - قال ابن سلمة: نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر عليه حبات من شعير - زاد في رواية: والله ما فيه شحم ولا ودك - وفي أخرى: لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك - فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، فنسلم عليها، فتقدمه إلينا، فنفرح بيوم الجمعة من أجله» . وفي رواية بمعناه، وفيه «كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق كنا نغرسه على أربعائنا» . وفي أخرى: «كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء مزرعتها سلقا ... وذكر الحديث بمعناه» . وفي أخرى «وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» . وفي أخرى «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- الجمعة، ثم تكون القائلة» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة - زاد في رواية: في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي أخرى «كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة» (1) .
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهخمصحيح