المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 976–1000 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء» . وفي رواية: «إذا وضع العشاء» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمصحيح- خمطدتصحيح؟
- خمسصحيح
- خمسصحيح
- خمدسصحيح
- خمسصحيح
- خمدتسصحيح؟
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: «كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره، حتى أعتم بالصلاة، حتى ابهار الليل، ثم خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم: أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم - أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم - لا ندري أي الكلمتين قال: قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمصحيحجابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، كان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخفف الصلاة» . وفي رواية «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يؤخر العشاء. الآخرة» لم يزد أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . وقال في رواية: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» . وفي أخرى «فقد أدرك الصلاة كلها» أخرجه البخاري ومسلم. ووافقهما الجماعة على الرواية الأولى (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدتسصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتسصحيح؟- خمطسصحيح
- مدسصحيح
- خمسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس - وفي رواية: تطلع - وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وفي رواية النسائي، قال «سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- منهم عمر، وكان [من] أحبهم إلي -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الفجر ... » الحديث، وفي أخرى مختصرا، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه مسلم والموطأ والنسائي. وفي رواية البخاري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، والملامسة والمنابذة» ذكر الحميدي الرواية الأولى في أفراد مسلم، والثانية في المتفق بينه وبين البخاري، والأولى قد دخلت في الثانية، فلا أعلم لم فرقهما، والله أعلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أوهم عمر؟ إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان» . هذه رواية النسائي. وقد أخرجه مسلم في جملة حديث سيرد في موضعه، فمن جملة رواياته قالت: «لم يدع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد العصر - قال: وقالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا تتحروا طلوع الشمس، ولا غروبها فتصلوا عند ذلك» . وفي أخرى، قالت: «وهم عمر؟ إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامسصحيحأبو بصرة الغفاري - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمخمص (1) صلاة العصر، فقال: «إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد: النجم» . وفي رواية أخرى، قال أبو بصرة: «ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» . أخرجه مسلم والنسائي (2) .
الصحابي: أبو بصرة الغفاريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامسصحيحالعلاء بن عبد الرحمن - رحمه الله - «أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، قال: فلما دخلنا عليه، قال أصليتم العصر؟ فقلت له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا» . هذه رواية مسلم والنسائي والترمذي. وفي رواية الموطأ وأبي داود، قال: «دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يصلي العصر (1) ، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة - أو ذكرها - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين ... » وذكر باقي الحديث (2) .
الصحابي: العلاء بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامطدتسصحيح؟- خمصحيح
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون للصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا بلال، قم فناد بالصلاة» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا (1) ، وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» . وفي رواية «وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة (2) » . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط (3) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدتسصحيح- مدتسصحيح؟
سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: «كان مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه» أخرجه الترمذي. [وفي رواية مسلم، قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» ] . وفي رواية أبي داود، قال: «كان يؤذن، ثم يمهل، فإذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- قد خرج أقام الصلاة» . وله في أخرى: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس» ، لم يزد (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيح