المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 926–950 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
- مسصحيح
- خمتدسصحيح
- مطدسصحيح؟
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنبذوا في الدباء، ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يلحق معهما: الحنتم والنقير» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينبذ في الدباء، والمزفت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجعة» . وفي أخرى للنسائي: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم» . (1)
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمدسصحيحيحيى بن عبيد البهراني (1) قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يصلح بيعها، ولا شراؤها، ولا التجارة فيها، قال: فسألوه عن النبيذ؟ فقال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء، فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل، فأصبح فشرب منه يومه ذلك، وليلته المستقبلة، ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: يحيى بن عبيد البهراني (1)الكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد - يعني: سقاء - فأرخص لهم في الجر غير المزفت» . وفي رواية: «لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الأسقية، قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم-: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت» . قال الحميدي: كذا في رواية علي بن المديني عن سفيان، ولعله نقص «عن النبيذ إلا في الأسقية» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- الأوعية: الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حل» . وفي رواية: «اجتنبوا ما أسكر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمدصحيحبريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا» . وفي رواية: أنه قال: «نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف - أو ظرفا - لا تحل شيئا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام» . وفي
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمدتسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان ينتبذ له في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء، نبذ له في تور من حجارة، فقال بعض القوم لأبي الزبير: من برام؟ قال: من برام» أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان ينتبذ له في تور من حجارة» لم يزد. وفي أخرى، قال: «نهى عن الجر والمزفت والدباء والنقير، وكان إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة» . وله في أخرى مثل رواية مسلم، وزاد فيها «ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء المزفت» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الخمر أتتخذ خلا؟ قال: لا» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمسصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الثالث: في الشعر،متصحيح؟- مسصحيح
عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال: «ردفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم، قال: هيه (1) ، فأنشدته بيتا، فقال هيه، ثم أنشدته بيتا، فقال: هيه، حتى أنشدته مائة بيت» . وفي رواية، قال: «استنشدني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... » وذكر نحوه. وزاد: فقال: - يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم- «إن كاد ليسلم» ، وفي أخرى «فلقد كاد يسلم في شعره» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفيالكتاب الثالث: في الشعر،مصحيح- خمدسصحيح
- خمصحيح
البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال يوم قريظة لحسان: «أهج المشركين، فإن جبريل معك» . وفي رواية قال: «اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الثالث: في الشعر،خمصحيح- خمصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» : «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» ، وكاد ابن أبي الصلت يسلم. وفى رواية، قال: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب: كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب: كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في الشعر،خمتصحيح- خمصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «سأل رجل نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، كم فرض الله على عباده من الصلوات؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسا، قال: يا رسول الله، هل قبلهن أو بعدهن من شيء؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسا، فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا، ولا ينقص منه شيئا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن صدق ليدخلن الجنة» . أخرجه النسائي، وقد أخرج مسلم والترمذي هذا القدر في حديث طويل هو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به الصلاة خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين» أخرجه الترمذي هكذا مختصرا، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في حديث طويل يتضمن ذكر الإسراء، والحديث بطوله مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضا، في حديث طويل يتضمن ذكر الإسراء، عن أنس عن مالك بن صعصعة. وهو مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون، وحيث اقتصر الترمذي من رواية أنس على هذا القدر أوردناه في كتاب الصلاة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها - ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى» . وفي رواية، قالت: فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين، في الحضر، والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى، قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى» . قال الزهري: «قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود. وأخرج الثانية والثالثة النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدسصحيح