المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 376–400 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
أبو طلحة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال. أخرجه الجماعة إلا الموطأ والنسائي. إلا أن أبا داود قال: «غلب» بدل «ظهر» . وفي أخرى له «إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخمتدصحيح- مدصحيح
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، على أن يكفوا العمل، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا (1) » فقروا بها، حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء (2) . أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية لمسلم نحوه، وفي آخره قال: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وفي رواية له: أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، لم يزد (3) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحأم هانئ - رضي الله عنه -: أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلا قد أجرته - فلان بن هبيرة (1) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ. ورواية الترمذي: أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد آمنا من آمنت» . وفي رواية أي داود: أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت (2) » .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيح؟عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهما. وفي رواية بإسقاط لفظة «النفل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما قرية أتيتموها، أو أقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله، وهي لكم» .أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمدصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش. زاد في رواية: والخمس في ذلك كله واجب. وفي رواية قال: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا، سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف. والشارف [من الإبل] : المسن الكبير. وفي أخرى قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد، فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرا - أو اثني عشر بعيرا - ونفلنا بعيرا بعيرا. وفي رواية: ونفلوا بعيرا بعيرا، فلم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى: فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر (1) بعيرا. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود ونحوها. ولأبي داود أيضا، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها، فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا، بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدصحيح؟- خمدسصحيح
رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب يوم حنين، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وعلقمة بن علاثة: كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبي ... د بين عيينة والأقرع؟ (1) فما كان بدر ولا حابس ... يفوقان مرداس في مجمع وما كنت دون امرىء منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفع قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة. وفي رواية نحوه: وأسقط علقمة بن علاثة، وصفوان بن أمية، ولم يذكر الشعر. أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمصحيحأبو قتادة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه» . أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث قصة ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات، في حرف الغين، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرف منه (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوه فاقتلوه» فقتلته، فنفلني سلبه. أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيح- خمتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين من شعير، فلما ولي عمر، قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء - ومنهن عائشة وحفصة - واختار بعضهن الوسق (1) . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: لما فتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصيب خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق شعير، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لهن نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا ، فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «غزا نبي من الأنبياء (1) ، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة (2) ، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر، أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة، وأنا مأمور (3) اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت - يعني النار - لتأكلها، فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا: فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، [فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول] فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها» . زاد في رواية: فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا، وعجزنا فأحلها لنا. أخرجه البخاري، ومسلم (4) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم (1) يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول، لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم، وهو أتم (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع، والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي - يعني: وادي القرى - ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد، من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم» قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك، أو شراكين، فقال: أصبته يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار، أو شراكان من نار» . وفي رواية نحوه، وفيه: ومعه عبد يقال له: مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، إذ جاءه سهم عائر. أخرجه الجماعة إلا الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها - أو عباءة - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون - ثلاثا - قال: فخرجت، فناديت: ألا، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ثلاثا. أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمتصحيحرافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس، فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت (1) ثم قسم بينهم، فعدل بعيرا بعشر شياه (2) . هذا لفظ الترمذي. وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم تاما. وقد ذكرناه في كتاب الذبائح من حرف الذال، وقد أخرج الترمذي الحديث جميعه متفرقا في ثلاثة مواضع، كل معنى منه في باب يتعلق به (3) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن الصعب بن جثامة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء- أو بودان- وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم، وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. وفي رواية: هم من آبائهم. هذه رواية البخاري، ووافقه مسلم على الفصل الأول، ولم يذكر الحمى. وفي رواية الترمذي قال: قلت: يا رسول الله، إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم؟ قال: هم من آبائهم. وفي رواية أبي داود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وفي رواية (1) : هم من آبائهم. قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتدصحيحالمسور بن مخرمة - رضي الله عنه -: أن عمرو بن عوف أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟» فقالوا: أجل يا رسول الله، فقال: «أبشروا وأملوا ما يسركم (1) ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي. إلا أن الترمذي لم يذكر الصلح، وتأمير العلاء (2) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، قال ابن مقسم: أشهد على أبيك- يعني أبا صالح (1) - أنه قال: والغريق شهيد» . هذه رواية مسلم. وفي رواية الموطأ، والترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمطتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه (1) مالك» ، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» ، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» ، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال «هو في النار» (2) . أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: «فانشد بالله» ، قال: فإن أبوا علي؟ قال: «فانشد بالله» ، قال: فإن أبوا علي؟ قال: «فانشد بالله» ، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، «فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار» . وفي أخرى له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد» (3) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمسصحيحثابت مولى عمر بن عبد الرحمن - رحمه الله - (1) : قال: لما كان بين [عبد الله] بن عمرو، وعنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسرا (2) للقتال، فركب خالد بن العاص إلى ابن عمرو، فوعظه، فقال له عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد؟» . أخرجه مسلم (3) .
الصحابي: ثابت مولى عمر بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى: الألد الخصم» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وأبا داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءخمتسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءمصحيح