المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3001–3025 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
- خمصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام؟ قال: أوف بنذرك» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وجعله الترمذي عن ابن عمر عن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي «حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» . وأخرج أبو داود الروايتين، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أدرك شيخا يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه النسائي. وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمين» (1) . وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدسصحيح؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة النذر إذا لم يسم شيئا، كفارة اليمين» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن مسلما وأبا داود والنسائي لم يقولوا (1) : «إذا لم يسم شيئا» (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتسصحيح؟- خمدتسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم (1) » أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في النية والإخلاصخمصحيح- مدسصحيح؟
- خمدتسصحيح؟
عباد بن تميم عن عمه - رضي الله عنه - «أنه أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مضطجعا في المسجد، رافعا إحدى رجليه على الأخرى» قال مالك رحمه الله: وبلغني عن ابن المسيب (1) «أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما- كانا يفعلان ذلك» . أخرجه الجماعة، إلا أن الترمذي والنسائي لم يذكرا «عمر وعثمان» (2) .
الصحابي: عباد بن تميمالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودخمطدتسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يستلق أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه وهو مستلق على ظهره» . وفي أخرى أنه قال: «لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وفي رواية أبي داود قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يضع - وفي رواية: أن يرفع - إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودمدتصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» . وفي رواية - عوض «إذا اؤتمن خان» - «إذا وعد أخلف» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وأخرج النسائي الثانية (1) . قال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم: نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب السابع: في النفاقخمتدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق ثلاث - زاد مسلم: وإن صام، وصلى، وزعم أنه مسلم، ثم اتفقا -: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما وللترمذي والنسائي مثله، والثالثة: «إذا ائتمن خان» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب السابع: في النفاقخمتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة» أخرجه مسلم والنسائي. وزاد النسائي «لا تدري: أيها تتبع» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب السابع: في النفاقمسصحيح- مصحيح
- مصحيح
سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «عدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلا موعوكا، قال: فوضعت يدي عليه، فقلت: والله ما رأيت كاليوم رجلا أشد حرا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين [الراكبين] المقفيين- لرجلين حينئذ من أصحابه (1) » أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب السابع: في النفاقمصحيح- خمطدسصحيح
- مسصحيح
- خمصحيح
[أنس بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه - قال] : قال أبو بكر: «نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
الصحابي: [أنس بن مالك الأنصاريالكتاب الأول: في ذكر الهجرتينخمتصحيح- خمصحيح