المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2976–3000 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . وفي رواية «ما يحرم من الرحم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخمسصحيحأم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «قيل: يا رسول الله، أين أنت عن بنت حمزة - أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ - قال: إن حمزة أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمصحيح- خمدسصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» وفي رواية قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخمدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرم المصة والمصتان» أخرجه الجماعة إلا البخاري والموطأ (1) . وقد أخرج الحميدي هذا الحديث في جملة الحديث الذي قبله، وهو غيره كما ترى، فأفردناه.
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمتدسصحيح- مسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن (1) » . أخرجه الجماعة إلا البخاري (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمطدتسصحيح- خمطدسصحيح؟
- خمطتدسصحيح؟
- خمطدتسصحيح
- خمتدصحيح؟
- خمصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى [إلا] في تسع، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب، فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب، فكف النبي - صلى الله عليه وسلم- يده، فتقاولتا حتى استحثتا (1) ، وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة، واحث في أفواههن التراب، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: الآن يقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم- صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، وقال: أتصنعين هذا؟» أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمصحيح- خمسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا، ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السنة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية. وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتصحيحأبو بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده - قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم درت، قالت: ثلث» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» . أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أم سلمة» . وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت: ثلث» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: أبو بكر بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطدسصحيح- خمطتدسصحيح
- خمدتصحيح؟
عامر بن سعد - رحمه الله - أن أسامة [بن زيد] أخبر والده سعد بن أبي وقاص «أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها - أو على أولادها - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم» . وفي رواية «إن كان كذلك فلا، ما ضار [ذلك] فارس ولا الروم» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عامر بن سعدالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمصحيحجدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . وفي رواية قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفي، وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] » أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم» (1) .
الصحابي: جدامة بنت وهب الأسديةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: - في قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128]- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني، لا تطلقني، ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصالحا (1) بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128] » أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه - كبرا أو غيره - فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا» وفي رواية «لو أجاز له [التبتل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «لقد رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على عثمان التبتل، ولو أذن له لاختصينا» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتسصحيحسعد بن الحارث أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «أو [لم] ينهوا عن النذر؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» . وفي رواية «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل» . وفي أخرى «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وللنسائي في رواية - عوض «البخيل» - «الشحيح» (1) .
الصحابي: سعد بن الحارث أنه سمع ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدسصحيح- خمدتسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، فأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمصحيح