المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2951–2975 من 3,108
الخياراتجامع الأصولالكلمسلم
- مصحيح
أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله قال: {يا أيها النبي قل لأزواجك} - إلى تمام الآيتين، فقلت له: ففي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» . زاد في رواية «ثم فعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- مثل ما فعلت» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وزاد النسائي: «ولم يكن ذلك - حين قاله لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واخترنه - طلاقا، من أجل أنهن اخترنه» (1) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمتسصحيح- خمدتسصحيح
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» . أخرجه مسلم والنسائي (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: «إن الدنيا متاع، ومن خير متاعها: امرأة تعين زوجها على الآخرة، مسكين مسكين رجل لا امرأة له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،مسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدسصحيح- خمدتسصحيح؟
- مدتصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي قال: «خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل نظرت إليها؟ ... » الحديث (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،مسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمطدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في شوال، ودخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،متسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أما لو أن أحدكم قال - إذا أراد أن يأتي أهله، أو قال: حين يأتي أهله - بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد، لم يضره شيطان أبدا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدتصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] » أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها» . هذا لفظ حديث مسلم (1) . وأخرج البخاري معناه تعليقا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟» (2) . قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بينه علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه منسوخ (3) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم - قالا: «كنا في جيش، فخرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أذن لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتانا فأذن لنا في المتعة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . وقد أخرج الحميدي هذين الحديثين في «مسند سلمة» ، وجعلهما حديثين وهما في معنى واحد، ولعله أدرك بينهما تفرقة حملته على ذلك، فاقتدينا به، ولم يخرج الحديث الثاني في «مسند جابر» .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيح- مدسصحيح؟
محمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليا قال لابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: محمد بن الحنفية – رحمه اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطتسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» . وفي رواية لمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام» . وفي أخرى «أنه نهى عن الشغار» لم يزد على هذا. وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يقول: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي» أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي «أنه نهى عن الشغار» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الشغار» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» . وفي رواية نحوه قال: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها» وربما قال: «وصمتها إقرارها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمطتدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنها الصمت» . وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» . قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبكت» ليس بمحفوظ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال: سكاتها إذنها» . وفي رواية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها» . وفي أخرى قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم تستأمر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فذلك إذنها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمسصحيح- خمطتدسصحيح
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، مالك تتوق (1) في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم بنت حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم والنسائي (2) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمسصحيح