أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–11 من 11
الخياراتجامع الأصولالكلمسلمالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،
- خمطتسصحيح؟
- خمدسصحيح
- مدتسصحيح؟
أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمامدصحيح- خمطدصحيح
- مطدتسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» . أخرجه مسلم والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: اخرجي، فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مدسصحيح- خمطدتسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي. وللنسائي: «لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مسصحيحصفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبله أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» . زاد في رواية: «فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» . وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة. أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبله. وله في أخرى عنها عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي أم سلمة نحوه (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مطسصحيح- خمدسصحيح