أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–9 من 9
الخياراتجامع الأصولالكلمسلمالكتاب الأول: في الكسب والمعاش
- متصحيح؟
- خمدتسصحيح
عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قالت هند [بنت عتبة] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: خذي ما يكفيك بالمعروف» . وفي رواية: «إن أبا سفيان رجل مسيك، هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا [إلا] بالمعروف» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمدسصحيح- خمدسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «حجم النبي - صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية أبي داود: «ولو علمه خبيثا لم يعطه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمدصحيح- خمطدتصحيح
أبو مسعود - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» أخرجه الجماعة. وقال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهن (1) .
الصحابي: أبو مسعودالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمطدتسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، والسنور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلب صيد (1) » (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الكسب والمعاشمدتسصحيح