أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1051–1075 من 2,135
أناس من الصحابة: أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر. لمسلم والنسائي (1).
ومنها عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا - والله- أوهم الحديث، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا، قاتله فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة. للستة (1).
رافع بن خديج: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،فذكروا ذلك له، فقال: ((لكم شاهدان يشهدان على (قتل) (1) صاحبكم)). قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يتجرءون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين، فاستحلفهم فوداه - صلى الله عليه وسلم - من…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى)). للنسائي (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. للستة (1).
ابن عمرو بن العاص كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم فكانت كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل…
منها: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم. للستة إلا مالكا (1).
بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده رفعه: ((لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين)). للقزويني (1).
ولمالك: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وللشيخين وأبي داود نحو ذلك (1).
أبو سعيد: أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي - صلى الله عليه وسلم - مرارا، ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يبرئه منه إلا أن يقام فيه الحد، فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نرجمه، فانطلقنا به…
ولمسلم عن بريدة: أنه حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فردها، فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني حبلى. قال: ((أما لا فاذهبي حتى تلدي)) فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام…
وللشيخين وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الأسلمي فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع شهادات، كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة عليه فقال: ((أنكتها)) قال: نعم، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((حتى غاب ذلك منك في ذاك منها)) قال: نعم. قال: ((كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر))،…
ولأبي داود عن نعيم بن هزال: كان ماعز يتيما في حجر أبي فأصاب جارية، فقال له أبي: ائت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه، بنحوه وفيه: فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر…
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قل)) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة…
وفي أخرى: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).للستة (1).
وفي رواية: ((ولا تضربها حتى تضع)). لأبى داود، ولمسلم والترمذي نحوه (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)). لأبي داود. قلت: وأخرجه في الجهاد للشيخين بلفظ: ((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)). فصح أنه للثلاثة (1).
وفي رواية: أتى نفر من اليهود، فدعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القف فأتاهم في بيت المدراس (1) فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا له - صلى الله عليه وسلم - وسادة فجلس عليها ثم قال: ((ائتوني بالتوراة)) فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، ثم…
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. هما للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد وإن من الحبال ما يساوي دراهم. للشيخين والنسائي (1).
وفي أخرى: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر رفعه: ((لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته (فينتثل) (1) طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)). للشيخين والموطأ وأبي داود (2).
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار، الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
حضين بن المنذر: شهدت عثمان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن، فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم…
علي: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. للشيخين وأبي داود (1).