أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1026–1050 من 2,135
طلحة بن مصرف: سألت ابن أبي أوفى هل أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، فقلت: فكيف كتب على الناس الوصية وأمروا بها ولم يوص، قال: وصى بكتاب الله. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
عائشة: ذكروا عندها أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه، وقد كنت مسنتدته إلى صدري؟، أو قالت: حجري فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه؟. للشيخين (1).
أبو ذر رفعه: ((يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا إني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم)). لأبى داود، والنسائي. قلت: كذا في الأصل هنا، وفي الخلافة أورده لمسلم، وأبي داود ولم يذكر هنا مسلما، ولا ذكر هناك النسائي، ولعله لحظ في ذلك مالم ندركه (1).
أسامة رفعه: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). للستة إلا النسائي (1).
أسامة قال: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ وذلك زمن الفتح: قال: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل؟)). للشيخين وأبي داود (1).
بريدة: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت الوليدة قال: ((قد وجب أجرك ورجعت الوليدة إليك في الميراث)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
أبو هريرة: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)). لمسلم (1).
تميم الداري: قلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من المشركين يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال لي: ((هو أولى الناس بمحياه ومماته)). هي لأبي داود والترمذي (1).
وفي رواية: ((لا نورث ما تركناه صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني: مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل)). لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
عائشة رفعته: ((ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)). للترمذي، وقال وقد روى موقوفا وهو أصح (1).
هانئ بن نيار رفعه: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)). للشيخين وأبي داود (1).
ابن مسعود رفعه: ((ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه سن القتل أولا)). للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).
المقداد بن الأسود: قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقتله))، فقال: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال: ذلك بعد ما قطعها، فقال: ((لا تقتله فإن قتلته…
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
مخارق: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال الرجل: يأتيني فيأخذ مالي، قال: ((ذكره بالله))، قال: فإن لم يذكر، قال: ((فاستعن عليه من حولك من المسلمين)) قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: ((فاستعن عليه بالسلطان))، قال: فإن نأى السلطان عني، قال: ((قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك)).…
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: ((إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات، قال ربكم حرمت عليه الجنة)) ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد حدثني بها الحديث جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد. للشيخين (1).
وفي رواية نحوه وفيه: ((وإنما الأعمال بالخواتيم أو بخواتيمها)). للشيخين (1).
جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: ((حصن كان لدوس في الجاهلية)). فأبى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي ذخر الله تعالى للأنصار. فلما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر إليه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة…
وفي رواية: قال: ((كيف قتلته)) قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. لمسلم، وأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).لأبي داود (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
وفي رواية: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تأمرني؟! تأمرني آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((القصاص، القصاص)) فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها أبدا فما زالت حتى قبلوا فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).