أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1001–1025 من 2,135
زاد في رواية: والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متأثل مالا. للستة إلا مالكا (1).
عائشة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني لا تطلقني ,ثم تتزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله: (فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير) للشيخين (1).
وفي رواية قال عروة: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه في صريح الحكم. للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم حرم حلالا أو أحل حراما)). للترمذي وأبي داود، إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: ((شروطهم)). قلت: لم يرو منه أبو هريرة إلا ما ذكره أبو داود، وإنما رواه بطوله الترمذي عن عمرو بن عوف المزني لا عن أبي هريرة (1).
أبو موسى رفعه: ((إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
حذيفة: حدثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا: ((أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة)) ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ((ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قبله فيظل…
أبو هريرة رفعه: ((أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار))، قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه (1). زاد في رواية: ((حتى فرجه بفرجه)). للشيخين والترمذي.
وفي أخرى: ((من لاءمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكتسون، ومن لم يلائمكم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
زاذان: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، وقال: مالي فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)). لمسلم (1).
سويد بن مقرن: كنا بني مقرن ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أعتقوها)) قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: ((فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها)). لمسلم (1).
وفي أخرى: فقلت: يا رسول الله هو حر (لوجه الله) (1). قال: ((أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمسك النار)). لمسلم وأبي داود والنسائي (2).
أبو هريرة رفعه: ((من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، أقام عليه الحد يوم القيامة)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
وعنه رفعه: ((لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون، والرب الله تعالى)). للشيخين وأبي داود (1).
أبو موسى رفعه: ((ثلاثة لهم أجران رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((للعبد المملوك المصلح أجران)). فوالذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. للشيخين والترمذي (1).
وفي رواية: ((إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا)). فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. لمسلم ,وأبي داود ,والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أعتق شقصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
زاد في رواية: وقال: ((لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين)). للستة إلا البخاري (1).
وفي رواية: أنه باعه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، وإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى: قال لها - صلى الله عليه وسلم -: ((ابتاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)). بنحوه للستة (1).
وفي رواية: ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال نافع: سمعت ابن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندي وصيتي مكتوبة. للستة (1).
وفي رواية: وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء، وتخشى الفقر. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
وفي رواية: أن سعدا قال: إني خفت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم اشف سعدا)) ثلاثا. لمسلم (1).
وفي أخرى: دعاني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فقال: ((أوصيت؟)) قلت: نعم، قال: ((بكم؟)) قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: ((فما تركت لولدك؟))، قال: هم أغنياء بخير، قال: ((أوص بالعشر))، فما زلت أناقصه حتى قال: ((أوص بالثلث، والثلث كثير)). للستة (1).
ابن عباس: كان يقول في الوصية لو غض الناس من الثلث إلى الربع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد: ((الثلث والثلث كثير))، أو قال: ((كبير)). للشيخين والنسائي (1).