أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 976–1000 من 2,135
وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. للستة (1).
أبو سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه ,فأفلس ,فقال - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. لمسلم وأصحاب السنن (1).
أبو هريرة رفعه: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. للشيخين (1).
وفي أخرى: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى ,فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه. لمسلم (1).
وفي أخرى: عطاء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقبى والعمرى قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز. للستة (1).
ومنها: أشهد على هذا غيري؟ ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. للستة (1).
عائشة: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. للشيخين ,والنسائي (1).
ابن مسعود رفعه: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. للبزار والموصلى بلين (1).
ابن عمر: لما افتتحت خيبر سألت يهود النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع ,فقال: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ - صلى الله عليه وسلم - الخمس. لمسلم (1).
وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللنبي - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها. للستة إلا مالكا (1).
طاوس: يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ,فقال له مجاهد: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،فانتهره، وقال: إني والله لو أعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منه ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لأن يمنح أحدكم أخاه…
وفي أخرى قال: فضالة الإبل؟ فغضب - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، ثم قال: ما لك ولها؟. للستة إلا النسائي (4).
أبي بن كعب: وجدت صرة فيها مائة دينار ,فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم -،فقال: عرفها حولا ,فعرفتها ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولا ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولا ,فلم أجد من يعرفها ,فقال: احفظ عددها ,ووعاءها ,ووكاءها ,فإن جاء صاحبها ,وإلا فاستمتع بها. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولا…
عبد الله بن الشخير رفعه: عن أبيه ضالة المسلم حرق النار. للقزويني (1).
عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج. لمسلم ,ولأبي داود (1). وزاد: قال ابن وهب- يعني في لقطة الحاج-: يتركها حتى يجدها صاحبها.
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. لأبي داود (1).
عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم ,فاجتهد ,فأصاب ,فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. للشيخين ,وأبي داود (1).
وفي رواية: لا يقضين في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. للستة إلا مالكا (1).
أم سلمة رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (1).
عمران بن حصين رفعه: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فامتنع وهو ظالم، أو قال: لا حق له. للبزار بلين (1).
وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (1).
وفي رواية: أن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال: قال - صلى الله عليه وسلم -: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماؤهم وأموالهم. ذكروها بالله، واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اليمين على المدعى…
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. لمسلم ,وأبي داود (1).
ابن عباس: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الكتب بالله تقرءونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله {ليشتروا به ثمنا قليلا} ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا فيهم رجلا قط يسألكم عن…
الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ,فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة ,فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، قال أبو موسى: هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا…